responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 422

(الرابع) [الترديد في إسلام الميت]

- قال في المعتبر: «لوجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أم كافر فان كان في دار الإسلام غسل و كفن و صلى عليه و ان كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر لان الظاهر انه من أهلها و لو كان فيه علامات المسلمين لانه لا علامة إلا و يشارك فيها بعض أهل الكفر».

(المسألة الثالثة) [لو وجد بعض الميت]

- المشهور بين الأصحاب- بل الظاهر انه لا خلاف فيه- انه لو وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر أو كان الصدر وحده وجب تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و ان لم يكن و كان فيه عظم غسل و لف في خرقة و دفن. و أطلق العلامة (رحمه الله) في جملة من كتبه ان صدر الميت كالميت في جميع أحكامه، و قال في المنتهى: و لو وجد بعض الميت فان كان فيه عظم وجب تغسيله بغير خلاف بين علمائنا و يكفن و ان كان صدره صلى عليه، ثم استدل بصحيحة علي بن جعفر الآتية، الى ان قال: أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها و كان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر و كذا البحث لو أبينت القطعة من حي. انتهى ملخصا. و قال في المعتبر: إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر فهو كما لو وجد كله و هو مذهب المفيد في المقنعة، ثم ساق البحث الى ان قال: و الذي يظهر لي انه لا تجب الصلاة إلا ان يوجد ما فيه القلب أو الصدر و اليدان أو عظام الميت ثم استدل بصحيحة علي بن جعفر الآتية ثم ذكر رواية البزنطي و رواية الفضل بن عثمان الأعور. و قال الشهيد في الذكرى: و ما فيه الصدر يغسل لمرفوعة رواها البزنطي، ثم ساق متن الرواية و قال: و هو يستلزم أولوية الغسل، ثم نقل رواية الفضل بن عثمان. و قال بعدها: و لشرف القلب لمحلية العلم و الاعتقاد الموجب للنجاة، ثم قال: و كذا عظام الميت تغسل لخبر علي بن جعفر عن أخيه، ثم قال: و كذا تغسل قطعة فيها عظم، ذكره الشيخان و احتج عليه في الخلاف بإجماعنا و بتغسيل أهل مكة و اليمامة يد عبد الرحمن بن عتات ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه و كان قاطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر. و قال في المختلف: «إذا وجد بعض الميت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست