responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 421

حكم من قتل في معصية من انه يغسل و يضم رأسه الى عنقه. الى آخره قد ورد ايضا

فيما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن العلاء بن سيابة [1] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله تعالى أ يغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا و لا يدلك جسده و يبدأ باليدين و الدبر، و تربط جراحاته بالقطن و الخيوط، فإذا وضع عليه القطن عصب و كذلك موضع الرأس يعني الرقبة و يجعل له من القطن شيء كثير و يذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و ان استطعت ان تعصبه فافعل قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل؟ فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين و السفلة بدأ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة و يضم إليه الرأس و يجعل في الكفن، و كذلك إذا صرت الى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته للقبلة».

فروع:

(الأول) [حكم المقتولين من البغاة و المقتولين بأيديهم]

- من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل و لا يكفن لما تقدم من عدم تغسيل علي (عليه السلام) عمار بن ياسر و عتبة، و من قتله أهل العدل من البغاة فإنه لا يغسل ايضا و لا يكفن لانه عندنا كافر، صرح بذلك الشيخ في المبسوط و الخلاف، و عن الشيخ في السير من الخلاف فإنه يغسل و يصلى عليه، و هو ضعيف.

(الثاني)- قطاع الطريق

يغسلون و يصلى عليهم لان الفسق لا يمنع هذه الأحكام، صرح بذلك في المعتبر.

(الثالث)- لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء

قال في الذكرى:

الوجه وجوب تغسيل الجميع لتوقف الواجب عليه، قال: و لو تميز بأمارة قوية عمل عليها و حينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه لجواز كونه كافرا، و يمكن عدمه للشك في الحدث فلا يرفع يقين الطهارة، اما لو مس الجميع فلا إشكال في الوجوب.


[1] رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست