responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 413

مسلما و هذا من جملتها، و الغسل حيا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت. انتهى.

و هو جيد. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [الشهيد لا يغسل و لا يكفن]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان الشهيد و هو الذي قتل بين يدي الإمام (عليه السلام) و مات في معركة الحرب- لا يغسل و لا يكفن و انما يصلى عليه و يدفن، قال في المعتبر: انه إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب و الحسن فإنهما أوجبا غسله لان الميت لا يموت حتى يجنب، قال: و لا عبرة بكلامهما. و بنحو ذلك صرح العلامة في المنتهى.

و الأصل في هذه المسألة عدة من الأخبار: منها-

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن ابان بن تغلب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله تعالى أ يغسل و يكفن و يحنط؟ قال يدفن كما هو في ثيابه إلا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى على حمزة و كفنه لانه كان قد جرد».

و رواه في الفقيه بطريقه الى ابان مثله.

و عن زرارة و إسماعيل بن جابر في الصحيح عن الباقر [2] قال: «قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنط و لا يغسل و يدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها و رداه النبي بردائه فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه و صلى عليه سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة».

و عن ابي مريم [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلي عليه و ان لم يكن به رمق دفن في أثوابه».

و رواه في الفقيه بسنده الى ابي مريم مثله.

و عن ابان بن تغلب في الصحيح أو الحسن [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست