responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 409

و لو نقص السقط عن الأربعة سقط غسله، و ذكر الأصحاب انه يجب لفه في خرقة و لم أقف على مستنده. و المفهوم من عبارة كتاب الفقه هو انه يدفن بدمه من غير تعرض للفه، و كذا رواية محمد بن الفضيل المتقدمة المحمولة على ما قبل الأربعة.

(الثاني) [هل يلحق المسبي و اللقيط و المتخلق من الزنا بالمسلم في الحكم المذكور]

- قيل و يلحق بالمسلم أيضا في الحكم المذكور مسبيه و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم صالح للاستيلاد بحيث يمكن الحاقه به و الطفل المتخلق من الزنا، و استشكل الشهيد الثاني في كون الطفل المسبي إذا كان السابي مسلما و الطفل المتخلق من ماء الزاني بحكم المسلم فيجب تغسيلهما، نظرا الى الشك في تبعية المسبي في جميع الأحكام و انما المعلوم تبعيته في الطهارة و عدم لحوق الثاني بالزاني شرعا، و الى إطلاق الحكم بالتبعية و كون الثاني ولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه. انتهى. و هو جيد و اما ابن الزنا البالغ المظهر للإسلام فلا خلاف في وجوب تغسيله كما ادعاه في المنتهى إلا من قتادة كما ذكره.

(الثالث) [حكم المشهور بكراهة تغسيل المخالف]

- المفهوم من عبائر كثير من الأصحاب في غسل المخالف هو الجواز على كراهية حيث انهم صرحوا بأنه يجوز غسله و صرحوا في المكروهات بأنه يكره، و الظاهر ان المراد من الجواز هنا هو معناه الأعم فيدخل فيه الواجب، قال شيخنا صاحب رياض المسائل: «و في وجوب تغسيل المخالف غير المحكوم بكفره كالناصب و نحوه خلاف و الأكثر على الوجوب، و ما يظهر من عبارات كثير من الأصحاب من الحكم بالجواز فالمراد به الجواز بالمعنى الأعم الشامل للواجب، و ما في بعضها من الحكم بجوازه على كراهية ربما ظهر منه عدم الوجوب في بادي الرأي و ليس كذلك بل الكراهة في متعلقة اي التعرض لتغسيله مع وجود الغير من المخالفين أو بمعنى نقص الثواب اي ان تغسيله ليس كتغسيله المؤمن في الأجر» انتهى. و قال في المدارك- بعد قول المصنف في تعداد المكروهات: و ان يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف- ما لفظه: «المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات ان ثبت وجوب تغسيل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست