responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 404

اعتضادها بغيرها و بالشهرة بين الأصحاب و سلامتها من المعارض و تأيدها بالعمومات، ثم قال: و هل تجب اعادة الغسل لو وجد من يجوز له تغسيله من المسلمين؟ فيه قولان أقربهما نعم لأن المأمور به لم يوجد للتعذر فإذا ارتفع العذر لم يكن هنا معدل عن وجوبه» و فيه ان مقتضى الكلام الأول صحة العمل بالخبرين المذكورين و قبولهما من غير اشكال لما ذكره من المؤيدات و مقتضى ذلك عدم وجوب الإعادة، و قوله في الكلام الثاني: «لأن المأمور به لم يوجد» ان أراد المأمور به من ان يغسله مسلم فهو غير مسلم لأن المأمور به في الحال المذكورة انما هو غسل الكافر لتعذر المسلم فالمسلم غير مأمور به لتعذره و إلا للزم تكليف ما لا يطاق إذ الفرض تعذره فكيف يؤمر به و الحال كذلك؟ و متى ثبت ان المأمور به في تلك الحال انما هو الكافر للخبرين المذكورين المؤيدين عنده بما ذكر من وجوه التأييدات ثبت عدم الإعادة لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء و الإعادة تحتاج الى دليل و ليس فليس، و هذا بحمد الله سبحانه واضح لا شبهة فيه. و الله العالم.

[فوائد]

و في المقام فوائد

(الأولى)- هل يصح الغسل من المميز أم لا؟

قولان، و تفصيل الكلام في المقام ان يقال ان غسل الميت ان كان انما هو لتطهيره من نجاسة الموت من غير ان تعتبر فيه النية- كما هو أحد القولين في المسألة- فلا كلام في وقوعه من المميز فإنه كغسل الثوب من النجاسة، و ان اعتبرنا فيه النية بناء على انه عبادة- كما هو المشهور و المؤيد المنصور- فاحتمالان: أحدهما صحة ذلك لان المميز يصح منه نية القربة و لأنه مأمور بالعبادة و هو يستلزم صحة نية القربة منه و إلا لامتنع الأمر له بذلك و اختار ذلك العلامة في بعض كتبه و المحقق في المعتبر، و الثاني العدم لعدم وقوع النية منه على الوجه المعتبر شرعا لانه تمرين، و به قال الشهيد في الدروس، و قال في الذكرى:

«المميز صالح لتغسيل الميت لصحة طهارته و امره بالعبادة، و يمكن المنع لان فعله تمرين و النية معتبرة» انتهى. و هو مؤذن بنوع توقف في ذلك. و الظاهر عندي هو الأول للأخبار الكثيرة الواردة في جواز عتق ابن عشر سنين و وصيته و صدقته و نحو ذلك،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست