نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 403
في الخلاف، و للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة؟» انتهى و هو جيد.
أقول: لا يخفى ان الاخبار مختلفة في طهارة أهل الكتاب و نجاستهم و هذه الاخبار من جملة ما يدل على الطهارة، فمن ترجح عنده القول بالطهارة فلا اشكال عنده في هذه المسألة من هذه الجهة، و من ترجح عنده القول بالنجاسة- كما هو الأظهر- فللتوقف في هذا الحكم عنده مجال و ان كان ظاهر الكل ممن قال بالطهارة أو النجاسة قد حكموا بصحة هذا الحكم هنا، و هو مشكل كما ذكره شيخنا المشار اليه.
فرع [زوال الاضطرار بعد الغسل الاضطراري]
قال في الذكرى: «لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري فلا اعادة في غير من غسله كافر للامتثال، و الأقرب الإعادة في الكافر لعدم الطهارة الحقيقية» انتهى أقول: هذه الأقربية انما تتم على القول بنجاسة أهل الكتاب كما أشرنا إليه آنفا و اما على القول بطهارتهم فيصير الحكم فيه كسائر الافراد الاضطرارية من عدم وجوب الإعادة بل لا يبعد القول بتعين الإعادة على القول بالنجاسة، و بالجملة فإن من حكم بالأخبار المذكورة و أوجب الغسل في الصورة المشار إليها من غير توقف عنده و لا اشكال فلا وجه للقول بالإعادة عنده، لأن المأمور به في تلك الحال هو الغسل على هذه الكيفية و امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، و اما من توقف في العمل بالاخبار و حصل له الاشكال بما ذكرناه في هذا المجال فلا ريب في تحتم الإعادة عنده لعدم حصول يقين البراءة عنده بذلك الغسل، و به يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة في هذا المقام حيث انه بعد ان ذكر المسألة و ما ورد فيها من الخبرين المتقدمين و نقل عن المحقق استضعاف الخبرين و ان الكافر لا تصح منه القربة اعترضه فقال: «و فيه منع، ثم قال: و الظاهر عدم العدول عن الخبرين لما أشرنا إليه آنفا من ان الظاهر جواز العمل بالأخبار الموثقة خصوصا مع
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 403