نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 401
هذه الاخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم المطردة في جميع الأبواب. و أنت خبير بما هي عليه من الاختلاف و الاضطراب و منافاة بعضها بعضا، ففي بعض التغسيل من وراء الثياب و في آخر يغسل منها موضع الوضوء و في ثالث يغسل كفيها و في رابع الأمر بالتيمم و في خامس يغسل منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم و في سادس المنع من التغسيل من وراء الثوب الذي دل عليه بعضها و الأمر بغسل الكفين خاصة و في سابع يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا، و من الظاهر البين ان العمل بهذه الاخبار يتوقف أولا على الجمع بينها على وجه يندفع به التنافي، و انى به سيما مع ما تدل عليه من جواز النظر و المباشرة الذين لا ريب في تحريمهما خصوصا الرواية الأخيرة الدالة على جواز مس النساء للرجل ما كان يحل لهن النظر اليه منه في حال حياته. و بالجملة فالإعراض عنها و ردها إلى قائلها هو الأظهر و العمل على هذه المسألة على ما هو الأشهر. و اما خبر أبي حمزة و خبر عبد الله بن سنان المذكور بعده فالظاهر حملهما على المحارم فلا يكونان من اخبار هذه المسألة، و يدل على ذلك قوله في الثاني منهما: «و يستحب ان يلف على يديه خرقة» المشعر بجواز المس. و الله العالم.
(المسألة السادسة) [هل يغسل الكافر المسلم عند فقد المماثل المسلم و المحرم؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه مع تعذر المسلم و المحرم يجوز ان يغسل الكافر المسلم و هكذا المرأة المسلمة تغسلها الكافرة إذا لم تكن مسلمة و لا محرم و يكون ذلك بعد اغتسال الكافر و الكافرة، و استدلوا على ذلك
بما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الموثق عن عمار عن الصادق (عليه السلام)[1] في حديث قد تقدم صدره و فيه قال: «قلت فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة؟
قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون ليس بينها و بينهم
[1] رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب غسل الميت و قد تقدم صدره ص 394.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 401