و عن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام)[4] قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة».
و عن عبد الله بن سنان [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب ان يلف على يديه خرقة».
و عن ابي سعيد [6] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم ذو محرم يصبون عليها الماء صبا، و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا».
أقول: هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة، و الشيخ و جملة ممن تبعه قد حملوا
[1] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.