responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 400

يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله تعالى بسترها. فقلت فكيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها».

و عن داود بن فرقد [1] قال: «مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها؟

فقال اذن يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفيها».

و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) [2] قال: «إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لا ذو محرم من نسائه؟

قال يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن الى عورته و لا يلمسنه بأيديهن. الحديث».

و قد تقدم تمامه في سابق هذه المسألة [3].

و عن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) [4] قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة».

و عن عبد الله بن سنان [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب ان يلف على يديه خرقة».

و عن ابي سعيد [6] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم ذو محرم يصبون عليها الماء صبا، و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا».

أقول: هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة، و الشيخ و جملة ممن تبعه قد حملوا


[1] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.

[3] ص 395.

[4] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.

[5] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.

[6] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست