نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 398
الى التنقيح، ثم قال: الا ان يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلاث سنين انتهى فإنه مبني على ان نهاية تحديد السن بذلك الغسل و ليس كذلك بل الموت كما ذكرنا.
(المسألة الخامسة) [هل يسقط الغسل عند فقد المماثل و المحرم؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)- بل ادعى عليه في المعتبر- الإجماع انه لا يغسل الرجل من ليس له بمحرم و لا المرأة من ليس لها بمحرم عدا ما تقدم في مسألة الصبي و الصبية، و عن الشيخ انه صرح في النهاية و المبسوط و الخلاف بسقوط التيمم و الحال هذه، و به قطع في المعتبر، قال: «لان المانع من الغسل مانع من التيمم و ان كان الاطلاع مع التيمم أقل لكن النظر محرم قليله و كثيره» و عن المفيد (عطر الله مرقده) وجوب التغسيل من وراء الثياب و كذا عن ابن زهرة و ابي الصلاح إلا أنهما أوجبا تغميض العينين.
و الاخبار في هذه المسألة في غاية الاختلاف إلا ان أكثرها و أصحها يدل على القول المشهور:
و منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[1]«انه سأله عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء قال: تدفن كما هي بثيابها. و عن الرجل يموت و ليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟
قال: يدفن كما هو بثيابه».
و عن عبد الله بن ابي يعفور في الصحيح [2]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه و لا يغسلنه».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري [3] قال:
«سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال تلف و تدفن و لا تغسل».
و منها- صحيحة أبي الصباح الكناني و رواية داود بن سرحان و قد تقدمتا
[1] رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت.
[3] رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 398