نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 396
تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة و المرأة ابن ثلاث سنين مجردا إلا ان الشيخ في النهاية قيد ذلك بعدم وجود المماثل، و قال في المبسوط: «الصبي إذا مات و له ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء و ان كان دونه جاز للاجنبيات غسله مجردا من ثيابه و ان كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات و ان كانت دون ثلاث جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء» و قال المفيد: «إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء الأجنبيات مجردا من ثيابه و ان كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه و صببن عليه الماء صبا و لم يكشفن له عورة و دفنه بثيابه بعد تحنيطه، و ان ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم و كانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها و غسلوها و ان كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها و صبوا عليها الماء صبا و حنطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها» و به قال سلار، و جوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة، و منع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا و جوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا و اضطرارا نظرا الى ان الشارع اذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية بخلاف الصبية و الأصل حرمة النظر.
و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة منه-
ما رواه المشايخ الثلاثة عن ابي النمير مولى الحارث بن المغيرة [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ قال الى ثلاث سنين».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)[2]«انه سئل عن الصبي تغسله امرأة؟ فقال انما تغسل الصبيان النساء، و عن الصبية و لا تصاب امرأة تغسلها؟ قال يغسلها رجل اولى الناس بها».
و ما رواه في التهذيب عن محمد بن احمد مرسلا [3] قال: «روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل».
و حكم المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى بان هذا الحديث مضطرب الاسناد و المتن. أقول: نقل
[1] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب غسل الميت.
[2] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب غسل الميت.
[3] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب غسل الميت.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 396