responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 395

و عجزها ظاهر في اشتراط الثياب. و منها-

رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) [1] في حديث قال: «إذا مات الرجل في السفر، الى ان قال: و إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصبن عليه الماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه».

و منها- صحيحة منصور المتقدمة [2] و هي دالة على جواز تغسيل المرأة مجردة و مطلقة في عدم المماثل.

و أنت خبير بان هذه الروايات المذكورة ما عدا صحيحة منصور المشار إليها و رواية عمرو بن خالد ما بين مطلق في وجود المماثل و عدمه و بين مقيد بعدم وجود المماثل و مطلق بالنسبة إلى الثياب و عدمها أو مقيد بكونه من وراء الثياب، و قضية الجمع المتكررة في كلامهم حمل مطلقها في كل من الأمرين على مقيدها. و به يظهر قوة القول المشهور و انه المؤيد المنصور نعم يبقى الكلام في صحيحة منصور و لم أجد بها قائلا سوى ما يظهر من صاحب المدارك حيث قال بعد نقل القولين المتقدمين: «و الأظهر الجواز مطلقا تمسكا بمقتضى الأصل و صحيحة منصور» ثم ساق الرواية المذكورة. و أنت خبير بان هذه الرواية و ان صح سندها و لأجله عمل بها في المدارك حيث انه يدور مدار الأسانيد المتصلة في العمل بهذا الاصطلاح إلا انها- كما عرفت في المسألة السابقة- معارضة بأخبار تغسيل الرجل امرأته، فإن جملة منها قد اشتملت على كون ذلك من وراء الثياب و به قيد مطلقها و جملة أخبار هذه المسألة على تعددها و منها الصحيح و الحسن و الموثق و هي مجتمعة- بناء على حمل مطلقها على مقيدها- على كون ذلك من وراء الثياب بشرط عدم وجود المماثل و القول بمضمون هذه الرواية مناف لجملة روايات المسألتين، و ترجيحها على جملة هذه الروايات بعيد غاية البعد، فالأظهر هو القول المشهور سيما مع أوفقيته بالاحتياط في الدين ورد هذه الرواية إلى قائلها.

(المسألة الرابعة) [تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين و المرأة ابن ثلاث سنين]

- مما استثني من القاعدة المتقدمة أيضا عند جمهور الأصحاب


[1] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

[2] ص 383.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست