responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 394

الحلبي المتقدمة و هي الاولى من صحيحتيه، و هي مطلقة بالنسبة إلى الثياب و ظاهرة في عدم وجود المماثل، و منها-

موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) [1] «انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال تغسله عمته و خالته في قميصه و لا يقربه النصارى.

و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معها نساء نصارى و عمها و خالها مسلمان؟ قال يغسلانها و لا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها غير انه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع.».

و هي- كما ترى- ظاهرة في عدم وجود المماثل و كون ذلك من فوق الثياب. و منها-

موثقة سماعة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و ليس عنده إلا نساء؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه، و ان كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، و ان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها».

و هي- كما ترى- كسابقتها ظاهرة في عدم المماثل و كون ذلك من فوق الثياب.

و منها-

حسنة عبد الله بن سنان [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقة».

و هذه الرواية ظاهرة في عدم وجود المماثل و مطلقة بالنسبة إلى الثياب.

و منها-

رواية زيد الشحام [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال ان لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوها بثيابها و لا يغسلونها، و ان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير ان ينظر الى عورتها. قال و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن بثيابه و لا يغسل، و ان كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير ان تنظر الى عورته».

و هي ظاهرة في عدم وجود المماثل و صدرها مطلق بالنسبة إلى الثياب


[1] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

[2] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

[3] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

[4] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست