responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 393

و توقف حل نكاحهما على مفارقة الأخت و الام لا يقتضي حل النظر و دخولهما في اسم المحارم و إلا لزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا لتوقف نكاح واحدة منهن على فراق واحدة. كذا افاده شيخنا الشهيد الثاني في الروض. و استدرك عليه في الحبل المتين في قوله: «ان توقف حل نكاحهما على مفارقة الأخت و الام لو اقتضى دخولهما في المحارم للزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا» بأن فيه مناقشة لطيفة لعدم تحريم النكاح المنقطع على ذي الأربع، و لو قال للزم ان تكون ذوات الأزواج محارم للأجانب لكان اولى. انتهى. أقول: يمكن ان يقال ان المسألة في تحريم ما زاد على الأربع مطلقا خلافية فلعل شيخنا المشار اليه ممن يذهب الى التحريم مطلقا دائما كان أو منقطعا بل نقل عنه بعض الأصحاب انه صرح بذلك في بعض المواضع، فلعل كلامه هنا مبني عليه فلا ترد عليه هذه المناقشة. و اما ما ذكره من العبارة ففيه ان الكلام في ان توقف حل النكاح على المفارقة لو اقتضى المحرمية للزم كون نساء العالم محارم إذ حل النكاح فيهن موقوف على مفارقة إحدى زوجاته الأربع، و ظاهر ان ذوات الأزواج الأجانب ليس ممن يحل نكاحهن بعد المفارقة.

و كيف كان فالظاهر انه لا خلاف في أصل الحكم المذكور اعني جواز التغسيل مع المحرمية، و المعروف من كلامهم انه من وراء الثياب بل ذكر شيخنا البهائي بأنهم قطعوا بكونه من وراء الثياب إلا انه سيأتي عن صاحب المدارك ما يؤذن بخلافه في ذلك و انما اختلفوا في انه هل يشترط في ذلك فقد المماثل أو يجوز و ان وجد؟ قولان، و المشهور الأول و الى الثاني ذهب ابن إدريس و العلامة في المنتهى.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات: منها- موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري و قد تقدمت في سابق هذه المسألة [1] و هي متضمنة لكون الغسل من فوق الثياب، و ظاهره في الذكرى ذلك مع عدم وجود المماثل، و صحيحة [2]


[1] ص 384.

[2] ص 383.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست