responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 392

المذكورة لا تخلو من الاشكال لما تحقق عندنا من ان الامام لا يغسله إلا إمام مثله فلا بد من تأويل الخبر المذكور اما بحمله على ان الوصية بذلك للتقية و دفع الضرر عن الامام الباقر (عليه السلام) كما ذكره بعض مشايخنا أو بحملها على المعاونة كما يدل عليه ما

في الفقه الرضوي حيث قال [1]: «و نروى ان علي بن الحسين (عليه السلام) لما مات قال أبو جعفر (عليه السلام) لقد كنت أكره ان انظر الى عورتك في حياتك فما انا بالذي انظر إليها بعد موتك، فادخل يده و غسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت مرافقه و كذلك فعلت أنا بابي».

و اما قوله: «و لا يمنع العتق من ذلك. إلخ» فضعفه أظهر من ان يذكر لضعف الاستصحاب عندنا و الإلحاق بالزوجة قياس لا يوافق أصول مذهبنا، و صاحب المدارك هنا انما رد القول بضعف سند الرواية و غفل عما في متنها من الاشكال. و ربما علل جواز تغسيل أم الولد لسيدها ايضا ببقاء علاقة الملك من وجوب الكفن و المؤنة و العدة. و فيه نظر فان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو من مجازفة، و مثل ذلك ما علل به الجواز مطلقا كما هو المنقول عن العلامة. و بالجملة فإن أم الولد قد انعتقت بعد الموت و صارت حرة أجنبية و غيرها قد انتقلت الى الوارث و صارت أيضا أجنبية فالقول بجواز تغسيلهن له يحتاج الى نص واضح. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [اشتراط المماثلة بين الغاسل و المغسول]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط المماثلة في الذكورة و الأنوثة بين الغاسل و المغسول مع الاختيار لتحريم النظر، و قد استثني من ذلك ما تقدم من مسألة الزوجين و ما يتبعها من الإماء، و مما استثنى ايضا من القاعدة المذكورة وجود المحرمية، و المراد بها- على ما ذكره جملة من الأصحاب هنا و في كتاب النكاح- من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و احترزوا بقيد التأبيد عن أخت الزوجة و بنت غير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارم لعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم الأجانب،


[1] ص 21.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست