responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 391

من مماثله، و منع الشهيد في الذكرى من عدم طهارته بالصب لإطلاق الرواية قال:

«و جاز ان يجري مجرى ما لا يمكن عصره» أقول: و الظاهر هو ما اختاره في الذكرى (أما أولا)- فلان ظواهر الأخبار هو انه بعد التغسيل في قميصه ينقل إلى الأكفان و لو توقف طهارة القميص على العصر كما يدعونه للزم نجاسة الميت بها بعد تمام الغسل و قبل نزعها و وجب تطهيره زيادة على الغسل الموظف و ظواهر النصوص المذكورة ترده و ما ذاك إلا من حيث طهرها بمجرد الصب في الغسلة الثالثة. و (اما ثانيا)- فلان ما ادعوه من وجوب العصر في الثوب و انه لا يطهر بعد اجراء الماء إلا بعد العصر و ان اشتهر بينهم كما يشير اليه قوله في الروض «مقتضى المذهب» إلا انه محل بحث كما سيأتي ان شاء الله تعالى التنبيه عليه في بحث النجاسات و ان أدلتهم في المسألة قاصرة عن إفادة المدعى.

(الرابع) [هل يجوز تغسيل الأمة سيدها؟]

- الظاهر- كما ذكره جملة من الأصحاب- انه لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و لا بين الدائم و المنقطع، و المطلقة رجعية في العدة زوجة بخلاف البائن، كل ذلك لإطلاق النصوص، و المشهور انه يجوز للسيد تغسيل أمته الغير المزوجة و المعتدة و مدبرته و أم ولده، و الظاهر ان المستند فيه استصحاب الحكم فيه من حال الحياة و عدم ما يوجب زواله و انهن في حكم الزوجة، و لم أقف فيه على نص، و في جواز تغسيلها له أقوال: (أحدها)- الجواز مطلقا لاستصحاب حكم الملك و لأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس و النظر فتباح و هو اختيار العلامة. و (ثانيها)- المنع لانتقالها إلى الورثة و (ثالثها)- تخصيص الجواز بأم الولد و هو اختيار جمع من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر، و استدل عليه بخبر

إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [1] «ان علي بن الحسين (عليهما السلام) اوصى ان تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته».

قال في المعتبر: و لا يمنع العتق من ذلك لان جواز الاطلاع في زمن الحياة قد يستصحب بعد الوفاة كما في الزوجة تغسل و ان انقطعت العصمة. أقول: لا يخفى ان الرواية


[1] المروي في الوسائل في الباب 25 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست