responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 390

الدرع».

و في موثقة عمار [1] «. غير انه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع.».

و مثل ذلك في رواية داود بن سرحان المتقدمة [2] و الدرع: القميص.

و في موثقة سماعة المتقدمة [3] «يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافق فيغسلها».

و في رواية زيد الشحام [4] «. و ان كان له فيهن امرأة فيغسل في قميص من غير ان تنظر الى عورته».

بل قد ورد في جملة من الاخبار الصحيحة اعتبار التغسيل في القميص مطلقا كما

في صحيحة يعقوب بن يقطين [5] «و لا يغسل إلا في قميص».

و مثلها صحيحة ابن مسكان [6] و حسنة سليمان بن خالد [7] و اما ما ورد بلفظ الثوب فمنه-

صحيحة محمد بن مسلم [8] قال: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب».

و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة [9] و صحيحة الحلبي الثانية [10] من صحيحتيه المتقدمتين. و الواجب في مقام الجمع حمل ما تضمن الثوب على القميص حمل المطلق على المقيد، و بذلك يظهر انه لا وجه لما استظهره من ان المراد ما يشمل جميع البدن، و على هذا فينبغي استثناء الوجه و الكفين و القدمين فيجوز ان تكون مكشوفة، و الأخبار المذكورة و ان كانت عارية عن ذكر الرأس و ربما أوهم ذلك جواز كونه مكشوفا أيضا إلا ان الظاهر الحاقه بالبدن و ان ذكر القميص فيها انما خرج مخرج الأغلب باعتبار معظم البدن لا على جهة التخصيص، و يدل على ذلك قوله

في صحيحة الحلبي الثانية [11] قال: «نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها.».

(الثالث) [هل يطهر الثوب الذي يغسل فيه الميت بمجرد الصب]

- هل يطهر الثوب بصب الماء من غير عصر قال في الروض:

«مقتضى المذهب عدمه» و هو منقول عن المحقق في المعتبر صرح به في تغسيل الميت في قميصه


[1] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

[2] ص 385 و 384.

[3] ص 385 و 384.

[4] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

[5] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

[6] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

[7] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

[8] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.

[9] ص 384.

[10] ص 384.

[11] ص 384.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست