responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 376

إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ».

و قال ابن الجنيد: «يقرأ عنده من غير ان يرفع صوته بالقراءة، و قال عقيب تلقينه: و لا يكثر عليه عند أحوال الغشي لئلا يشتغل بذلك عن حال يحتاج الى معاينتها» و ضم أبو حمزة إلى نقله الى مصلاه بسط ما كان يصلي عليه تحته، و قد تقدمت الإشارة اليه. و قال صاحب الفاخر: ضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه، و قال:

لا يحضر عنده مضمخ بورس أو زعفران و أمر بجعل الحديد على بطنه و قراءة آية الكرسي و السخرة عند احتضاره و قول اللهم أخرجها منه الى رضى منك و رضوان.

و في كتاب دعوات الراوندي [1] كان زين العابدين (عليه السلام) يقول عند الموت: اللهم ارحمني فإنك كريم اللهم ارحمني فإنك رحيم فلم يزل يرددها حتى توفي (عليه السلام)،.

و كان عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) قدح فيه ماء و هو في الموت و يدخل يده في القدح و يمسح وجهه بالماء و يقول: اللهم اعني على سكرات الموت،.

و روى انه يقرأ عند المريض و الميت آية الكرسي و يقول اللهم أخرجه إلى رضى منك و رضوان اللهم اغفر له ذنبه جل ثناء وجهك ثم يقرأ آية السخرة [2]: إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلى آخرها ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة: لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ. ثم يقرأ سورة الأحزاب.

(المقصد الثاني)- في الغسل

و البحث فيه يقع في الغاسل و المغسول و الغسل، فههنا مقامات ثلاثة:

[المقام] (الأول)- في الغاسل

و فيه مسائل

[المسألة] (الأولى) [أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل واجب كفائي و ان اولى الناس به أولاهم بميراثه، اما الأول فقد تقدم الكلام فيه في المقصد الأول، إلا ان بعض الأصحاب ربما صرحوا بأن أولى الناس به في جميع أحكامه أولاهم بميراثه، قال في الذكرى: الأول في الغاسل و اولى الناس به أولاهم بإرثه و كذا باقي الأحكام لعموم «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [3]

و لقول علي


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 29 و 39 من أبواب الاحتضار.

[2] سورة الأعراف. الآية 54.

[3] سورة الأنفال الآية 76.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست