responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 375

ذلك، و الأصحاب قد جعلوا نهاية التأخير حصول العلم بالموت بالأمارات التي ذكروها من انخساف صدغيه و ميل انفه و امتداد جلدة وجهه و انخلاع كفه من ذراعه و استرخاء قدميه و تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة، قيل: و منه زوال النور عن بياض العين و سوادها و ذهاب النفس و زوال النبض. و من الظاهر حصول المنافاة بين ما ذكروه و ما دلت عليه الأخبار المذكورة لأنه متى علم الموت بهذه الأمور المذكورة فلا معنى للتأخير ثلاثة أيام إلا ان يتغير قبل ذلك، اللهم إلا ان يكون ما ذكره الأصحاب ليس كليا فيجوز تخلفه في بعض الأموات فلا بد من التأخير المدة المذكورة أو حصول التغير قبلها أو يراد بالتغير في الاخبار التغير عن حالة الحياة بحصول هذه الأسباب كلا أو بعضا لا التغير باعتبار حدوث الرائحة و لعله الأقرب في الجمع بين كلامهم و بين الأخبار المذكورة. و لم اطلع على من تعرض لوجه الاشكال فيما ذكرناه فضلا عن الجواب عنه. و نقل في الذكرى عن جالينوس ان أسباب الاشتباه الإغماء أو وجع القلب أو إفراط الرعب أو الغم أو الفرح أو الأدوية المخدرة فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الجالب و الذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر و منع الدفن قبل يوم و ليلة إلى ثلاث أقول: و ظاهر كلام هذا الحكيم ايضا لا يخلو من منافاة لما ذكره الأصحاب من العلامات لو كانت كلية و إلا لذكرها أو شيئا منها و انما ذكر لاستعلام الموت حال الاشتباه أشياء أخر كما عرفت. و الله العالم.

نكت

قال الصدوق في المقنع [1]: «إذا قضى فقل إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ اللهم اكتبه عندك في المحسنين و ارفع درجته في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و نحتسبه عندك يا رب العالمين».

و قال في الفقيه [2]: «و إذا قضى نحبه يجب ان يقول


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 39 من أبواب الاحتضار.

[2] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 39 من أبواب الاحتضار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست