responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 370

فوجده دنفا فقال له أحسن ظنك بالله. فقال اما ظني بالله فحسن. الحديث».

و روى الشيخ في المجالس بسنده عن انس [1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز و جل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة».

و قال في كتاب عدة الداعي [2] «روى عنهم: (عليهم السلام) انه ينبغي في حالة المرض خصوصا مرض الموت ان يزيد الرجاء على الخوف».

قال شيخنا الشهيد في الذكرى:

«و يستحب حسن الظن بالله في كل وقت و آكده عند الموت، و يستحب لمن حضره امره بحسن الظن و طمعه في رحمة الله تعالى».

و (منها)- انه يكره حضور الجنب و الحائض عنده،

لما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة [3] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) المرأة تقعد عند رأس المريض في حد الموت و هي حائض؟ فقال لا بأس ان تمرضه فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك».

و عن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) [4] قال: «لا تحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله».

و الظاهر ان المراد بالتلقين حال الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار، و يحتمل العموم

و روى في الخصال [5] بسنده عن جابر الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يجوز للمرأة الحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما و لا يجوز لهما إدخال الميت قبره».

أقول: ما دل عليه هذا الخبر من كراهية إدخال الجنب و الحائض الميت قبره مما لم أقف عليه في كلام الأصحاب بل ظاهر كلامهم الجواز من غير كراهة، و مثله أيضا

في الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) [6]: «و لا تحضر الحائض و لا الجنب عند التلقين فإن الملائكة تتأذى بهذا و لا بأس بأن يليا غسله


[1] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب الاحتضار.

[2] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 22 من أبواب الاحتضار.

[3] رواه في الوسائل في الباب 43 من أبواب الاحتضار.

[4] رواه في الوسائل في الباب 43 من أبواب الاحتضار.

[5] ج 2 ص 143.

[6] ص 17.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست