responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 358

المختار في المسألة من انه يصلي الى اي جهة شاء فيكون هنا كذلك ايضا. و اما ما احتمله في الذكرى بناء على المشهور فالظاهر بعده.

(الثالثة) [عدم الفرق بين الصغير و الكبير]

- الظاهر انه لا فرق في هذا الحكم بين الصغير و الكبير للعموم، قالوا: و الظاهر اختصاص الحكم بوجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه، فلا يجب توجيه المخالف إلزاما له بمذهبه كما يغسل غسله و يقتصر في الصلاة عليه على اربع تكبيرات. أقول:

هذا التفريع انما يتجه على تقدير الحكم بإسلام المخالف و وجوب تغسيله و الصلاة عليه و دفنه كما هو المشهور بين متأخري أصحابنا، و اما على ما هو الحق من كفره و عدم جواز تغسيله و لا الصلاة عليه و لا دفنه كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية فلا وجه له. و الله العالم.

(الموضع الثاني) [أحكام الميت كفائية أو أنها متوجهة إلى الولي؟]

- المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع جمع منهم ان جميع أحكام الميت من توجيهه إلى القبلة و تكفينه و تغسيله و تحنيطه و حفر قبره واجبة كفائية على من علم بموته من المسلمين، قالوا: و المراد من الواجب الكفائي هنا مخاطبة كل من علم بموته من المكلفين ممن يمكنه مباشرة ذلك الفعل به استقلالا أو منضما الى غيره حتى يعلم تلبس من فيه الكفاية به فيسقط حينئذ عنه سقوطا مراعى باستمرار الفاعل عليه حتى يفرغ.

و هل يبقى الوجوب على من علم الى ان يعلم وقوع الفعل شرعا أو يكتفى بظن قيام الغير به؟ قولان: صرح بالثاني العلامة و جماعة، قالوا لان العلم بان الغير يفعل كذا في المستقبل ممتنع و لا تكليف به و الممكن تحصيل الظن، و لاستبعاد وجوب حضور أهل البلد الكبير عند الميت حتى يدفن، و فرعوا عليه انه لو ظن قوم قيام غيرهم به سقط عنهم و لو ظنوا عدمه وجب عليهم. و بالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض و سبطه في المدارك و أجاب في الروض عن الدليل المتقدم بأنه يشكل بان الظن انما يقوم مقام العلم مع النص عليه بخصوصه أو دليل قاطع، و ما ذكره لا تتم به الدلالة لأن تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست