responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 351

[الوصية حق على كل مسلم]

قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم): قوله: «الوصية حق» اي لازم وجوبا إذا كانت ذمته مشغولة و لم يظن الوصول الى صاحب الحق إلا بها، و استحبابا مؤكدا في غيره من الخيرات و المبرات.

و قال بعض مشايخنا المحدثين: «الوصية العهد، يقال أوصاه و وصاه توصية: عهد اليه، و الوصية التي هي حق على كل مسلم ان يعهد الى أحد إخوانه أن يتصرف في بعض ماله بعد موته تصرفا ينفعه في آخرته، فان كان عليه حق لله سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه، و ان كان له أولاد صغار قام عليهم و حفظ عليهم أموالهم، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظرا لهم و صيانة لأموالهم و تخفيفا على المؤمنين مؤنتهم و ان يفرض شيئا من ماله لأصدقائه و أقرباؤه ممن لا يرث ان فضل عن غنى الورثة و كان ذلك الصديق أو القريب به أحرى الى غير ذلك مما يجري هذا المجرى، و ان يشهد جماعة من المؤمنين على ايمانه و تفصيل عقائده الحقة و يعهد إليهم ان يشهدوا له بها عند ربه يوم يلقاه، و لا يشترط في الوصية ان تكون عند حضور الموت بل ورد انه لا ينبغي ان لا يبيت الإنسان إلا و وصيته تحت رأسه» انتهى كلامه زيد إكرامه.

و عن الصادق (عليه السلام) [1] «قال له رجل اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل و كان زميلي فلما ان كان في بعض الطريق مرض و ثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما ان كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم. فقال الصادق (عليه السلام) ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله تعالى عليه من سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ الوصية أو ترك و هي الراحة التي يقال لها راحة الموت، فهي حق على كل مسلم».

و عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «قال رسول الله (ص) من لم يحسن وصيته


[1] رواه في الوسائل في الباب 4 من كتاب الوصايا.

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من كتاب الوصايا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست