responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 342

فيما مس عظم و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه» انتهى. و مورد العبارة المذكورة و ان كان بالنسبة إلى القطعة المبانة من الميت إلا انه لا دلالة فيها على الاختصاص و لم أقف على من خالف في الحكم المذكور إلا المحقق في المعتبر و تبعه في المدارك قال في المعتبر بعد ان نقل عن الشيخ دعوى الإجماع على ذلك و الاستدلال بالرواية المتقدمة: «و الذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة و العمل بها قليل و دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت فاذن الأصل عدم الوجوب، و ان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ و الرواية» انتهى. قال في المدارك بعد نقل كلامه:

«هذا كلامه و هو في محله».

أقول: فيه (أولا)- ما قدمنا نقله عنه في أوائل المعتبر من وجوب العمل بالخبر و ان ضعف سنده متى قبله الأصحاب، و الأمر هنا كذلك فإنه لا راد له سواه و من تبعه، و كل من تأخر عنه من أصحاب هذا الاصطلاح ما عدا صاحب المدارك فإنهم ردوا كلامه بان ضعف الخبر مجبور بشهرة العمل به و ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة كما حقق في الأصول، و اما المتقدمون فقد عرفت في غير موضع مما تقدم انه لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم و من ذكر المسألة منهم فإنما حكم فيها بما تقدم و من لم يتعرض لها فإنه لا يدل على إنكارها و عدم القول بها، فقوله: «و العمل بها قليل» لا وجه له. و (ثانيا)- ان ما ادعاه- من ان في القول بالاستحباب تفصيا عن اطراح قول الشيخ و الرواية- ليس في محله، لانه متى كان قول الشيخ و كذا ظاهر الرواية انما هو الوجوب الموجب مخالفته للمؤاخذة بالعقاب و القول بالاستحباب موجب لجواز الترك و عدم المؤاخذة، فكيف يكون فيه تفص عن مخالفة الشيخ و الرواية؟ و بذلك يظهر ان القول المشهور هو المؤيد المنصور.

[حكم مس العظم المجرد]

و هل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا؟ قولان أشهرهما العدم، و ذهب في الذكرى و الدروس الى الوجوب لدوران الغسل معه وجودا و عدما. ورد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست