responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 34

ففيه ان الخبر المذكور مع صحته و ثبوته لا يعارض الأخبار المتقدمة لما ذكرنا آنفا و ان كان فتواه به لا يخلو من تأييد له، الا ان الخبر المذكور لا يخلو من اشكال، لأن الحكم فيه بالوضوء مع قوله في آخره:

«انما ذلك من الحبائل».

لا يخلو من تدافع، إذ ما يخرج من الحبائل لا يوجب وضوء، و لم أر من تنبه لذلك من أصحابنا (رضوان الله عليهم) و لو حمل الوضوء في الخبر المذكور على مجرد الغسل لذلك البلل لما ذكرنا لكان وجها، و به يخرج عن صلاحية الاستدلال.

و بالجملة فقوة القول المشهور مما لا ينبغي ان يرتاب فيها بوجه، لكن شيخنا الشهيد في الذكرى نقل عجز صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر هذه الصورة هكذا:

«قال محمد قال أبو جعفر (عليه السلام): من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء».

و نزل رواية الفقيه التي استند إليها في الرخصة على هذه حيث قال: «و رواه الصدوق بعد رواية إعادة الغسل مع ترك البول» انتهى.

و أنت خبير بان ما نقله لم نقف عليه في شيء من كتب الاخبار بل و لا كتب الاستدلال، بل الموجود في التهذيب و الاستبصار و كذا في المنتهى هو ما قدمناه، و الذي يخطر بالبال هو وقوع السهو في النقل أو الغلط في المنقول عنه بترك ما بين «بللا» الأول إلى «بللا» الثاني. و الله أعلم.

(الثالثة)- خروج البلل بعد البول بدون الاجتهاد

، و المعروف من مذهب أكثر الأصحاب وجوب الوضوء خاصة، و يدل عليه مفهوم الأخبار الدالة على انه

«بعد الاستبراء ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي» كما في صحيحة حفص،.

و

«ان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل» كما في حسنة محمد بن مسلم،.

و قد تقدمتا في مسألة الاستبراء من البول [1] و خصوص منطوق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر الصورة الثانية.

و موثقة سماعة [2] قال: «سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل


[1] ج 2 ص 54.

[2] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست