responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 334

قبل ان يغسل، و يعضده أصالة البراءة و انتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيث يتناول كل ميت».

أقول: لا يخفى ان أكثر الروايات المتقدمة مطلقة في وجوب الغسل على من مس ميتا، مثل صحيحة حريز أو حسنته و رواية عبد الله بن سنان الاولى و صحيحة عاصم بن حميد و صحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة معاوية بن عمار [1] و صحيحة الحلبي [2] و صحيحة محمد بن مسلم [3] فإنها كلها مطلقة في وجوب الغسل بالمس بعد البرد شاملة بإطلاقها للشهيد و غيره. و اما ما دلت عليه

صحيحة الصفار [4] من قوله (عليه السلام): «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل».

و هي التي تشعر بما ذكروه- فيمكن الجواب عنها بان هذا القيد خرج بناء على ما هو الغالب المتكرر فلا يدل على تقييد إطلاق تلك الأخبار الكثيرة، و بذلك يظهر لك ما في دعوى صاحب المدارك (أولا)- ان ظاهر الروايات ان الغسل انما يجب بمس الميت الذي يجب تغسيله قبل ان يغسل، فإن أكثر الروايات- كما عرفت- مطلق لا اشعار فيه بما ذكره و انما ذلك في صحيحة الصفار خاصة. و (ثانيا)- دعواه انتفاء العموم في الاخبار الموجبة بحيث يتناول كل ميت، فإنه ليس في محله لما عرفت من شمول الأخبار المذكورة بإطلاقها للشهيد و غيره من الأموات. و وقوع السؤال في بعضها عمن غسل ميتا لا اشعار فيه بما ادعوه، لان هذا أحد أفراد المس الذي يترتب عليه الغسل، و اي ظهور في العموم أظهر من

صحيحة عاصم بن حميد [5] و قوله: «سألته عن الميت إذا مسه الإنسان فيه غسل؟ فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل»؟.

و نحوها صحيحة إسماعيل بن جابر [6] و بالجملة فظواهر الأخبار المذكورة العموم. نعم يمكن ان يقال ان الظاهر من الروايات الدالة على نجاسة الميت بالموت و طهره بالغسل و الروايات الدالة على ان الشهيد لا يغسل هو طهارة الشهيد و عدم نجاسته بالموت، و حينئذ فيكون حكمه حكم غيره


[1] ص 328.

[2] ص 329.

[3] ص 327.

[4] ص 329.

[5] ص 328.

[6] ص 328.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست