نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 330
الخبر من العامة و الزيدية. و اما ما ذكره في الوافي- بعد نقل ذلك عن الشيخ حيث قال: «و لا يخفى ان الوجوب بالمعنى الذي اراده غير ثابت»- فلا اعرف له معنى مع تصريحه هو و غيره بوجوب غسل المس.
و روى الطبرسي أبو منصور احمد بن ابي طالب في الاحتجاج [1] قال: مما خرج عن صاحب الزمان (عليه السلام) الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب اليه: «روي لنا عن العالم انه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه؟
التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم الصلاة مع القوم. قال: و كتب اليه و روى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: ان مسه في هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده».
و اما ما ذكره في الذخيرة- حيث قال بعد نقل جملة من اخبار المسألة: «و لا يخفى ان الأمر و ما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب فالاستناد الى هذه الاخبار في إثبات الوجوب لا يخلو من اشكال»- فهو من جملة تشكيكاته الواهية و فيه خروج من الدين من حيث لا يشعر قائله (أما أولا)- فلما حققناه في مقدمات الكتاب من دلالة الأمر على الوجوب بالآيات القرآنية و الأخبار النبوية.
و (اما ثانيا)- فلانه متى كان الأوامر الواردة في الأخبار في جميع الأحكام لا تدل على الوجوب و النواهي الواردة كذلك لا تدل على التحريم كما كرره في غير موضع من كتابه هذا فلم يبق إلا الإباحة، و بذلك يلزم تحليل المحرمات و ترك الواجبات إذ لا تكليف الا بعد البيان و لا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان، و الفرض بناء على ما ذكره