نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 327
(الخامس)- ان الحائض ترجع الى عادتها في الحيض عند تجاوز العشرة بخلاف النفساء فإنها لا ترجع إلى عادة النفاس و انما ترجع إلى عادة الحيض. أقول:
لا يخفى ان النفاس ليس له أثر عادة يبنى عليها في مادة من المواد لما عرفت آنفا من ان ذات العادة تبني على عادتها و غيرها على العشرة و هكذا بالنسبة إلى سائر الأقوال المتقدمة، و من ذلك يعلم انه ليس في النفاس عادة.
(السادس)- ان الحائض ترجع إلى عادة نسائها على بعض الوجوه بخلاف النفساء فإنها لا ترجع الى ذلك عند الأصحاب، و قد تقدم في موثقة أبي بصير [1] الدلالة على الرجوع في النفاس إلى نسائها، و نسبها في الروض و قبله العلامة في المنتهى الى الشذوذ. قال في المنتهى: «و هل ترجع إلى عادة أمها و أختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممن تقدمنا في ذلك» ثم نقل موثقة أبي بصير و ردها بالشذوذ و ضعف السند، ثم قال: «و الأقوى الرجوع الى أيام الحيض» أقول: و هو جيد لما تقدم من ان ذات العادة تتنفس بعادتها في الحيض و غيرها بالعشرة أو الثمانية عشر على الخلاف.
الفصل الخامس في غسل المس
و فيه مسائل
(الأولى) [وجوب الغسل بمس الميت]
- المشهور رواية و فتوى وجوب الغسل على من مس ميتا بعد برده و قبل تطهيره بالغسل، و عن المرتضى في شرح الرسالة و المصباح القول بالاستحباب، و ظاهر كلام الشيخ في الخلاف وجود قائل بذلك قبل المرتضى حيث قال: «و عند بعضهم انه يستحب و هو اختيار المرتضى» و نسبه سلار إلى إحدى الروايتين مع انا لم نقف على رواية ظاهرة في الاستحباب كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.