responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 326

(الثالث)- ان الحيض دليل على سبق البلوغ بخلاف النفاس، فإن الدلالة حصلت بالحمل لأنه أسبق من النفاس فدل على سبق البلوغ على الوضع لستة أشهر فما زاد، قال في الروض: «و هذا الوجه ذكره المصنف في النهاية و تبعه عليه في الذكرى، و فيه نظر لأن دلالة الحمل عليه لا تمنع من دلالة النفاس أيضا لإمكان اجتماع دلالات كثيرة. لأن هذه الأمور معرفات شرعية لا علل عقلية فلا يمتنع اجتماعها، كما ان الحيض غالبا لا يوجد إلا بعد سبق البلوغ بغيره» أقول: الظاهر ان كلام شيخنا المشار اليه هنا لا يخلو من نظر، فان الظاهر من كلام الأصحاب ان المراد بالدلالة على البلوغ انما هو باعتبار ترتب الأحكام من العبادات و الحدود و نحو ذلك على العلم بالبلوغ، فبأي شيء يعرف ما يترتب عليه هذه الأحكام؟ لا ان المراد الدلالة في الجملة، و لا ريب انه متى حصل الحمل للمرأة فقد علم به البلوغ و ترتب الأحكام المذكورة عليه فلا ثمرة في دلالة النفاس حينئذ و لا اثر لهذه الدلالة لمعلومية البلوغ قبله. و اما ما ذكره- من ان الحيض غالبا لا يوجد إلا مع سبق البلوغ بغيره- ففيه انا لا نقول بكون الحيض مطلقا دليلا على البلوغ أو على سبق البلوغ و انما نقول بذلك فيمن جهل سنها، و اما من علم بلوغها التسع فان الحيض بعده لا اثر له في الدلالة كما أشرنا إليه فيما تقدم في المسألة الخامسة من المقصد الأول من الفصل الثاني في غسل الحيض [1] و بذلك صرح الأصحاب أيضا.

(الرابع)- ان العدة تنقضي بالحيض دون النفاس، و ذلك لان انقضاء العدة انما يحصل بوضع الولد و ان لم تر دما بالكلية فلو وضعت من غير نفاس خرجت من العدة فلا دخل للنفاس في انقضائها بخلاف الحيض، نعم هذا الحكم جار على الغالب و وجه التقييد بالغالب انه ربما اتفق انقضاء العدة بالنفاس نادرا كما في الحامل من الزنا إذا طلقها زوجها، فإنه لو تقدمها قرءان سابقان على الوضع بناء على مجامعة الحيض للحمل ثم رأت بعد الوضع نفاسا عد في الأقراء و انقضت به العدة و لو لم يتقدمه قرءان عد في الأقراء.


[1] ص 170.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست