responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 323

ما لو حكم بكونها نفاسا واحدا كما يقتضيه ظاهر العبارة المتقدمة فإنه يلزم كون الدمين و النقاء المتخلل بينهما نفاسا. و تردد المحقق في المعتبر في كون الدم الحاصل قبل ولادة الثاني نفاسا بناء على مذهبه من عدم اجتماع الحيض و الحبل، ثم اختار كونه نفاسا لحصول مسمى النفاس فيه و هو تنفس الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان.

بقي الكلام في الولد الواحد لو تقطع و تعدد خروجه فهل يحكم بتعدد النفاس على ذلك التقدير أم لا؟ اشكال، قال في الذكرى: «لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقي فالدم نفاس على الأقرب، و لو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين، و على هذا لو تقطع بفترات تعدد النفاس، و لم أقف فيه على كلام سابق» انتهى أقول: و لم أقف في الاخبار على ما يتعلق بهذه المسألة الا ان ما ذكروه من تعدد النفاس بتعدد الولادة ربما يمكن الاستناد فيه الى العمومات المتقدمة. و الله العالم.

(المسألة الرابعة) [حكم من لم تر دما ثم رأت في العاشر]

- صرح جملة من المتأخرين بأنه لو لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا، و هو بناء على القول بأن أكثر النفاس عشرة مطلقا ظاهر، و اما على القول بتخصيص المعتادة بأيام عادتها و جعل العشرة لغيرها فيجب تقييد الحكم المذكور في شموله للمعتادة بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها و انقطع على العاشر كما صرحوا به و الحكم هنا في المعتادة- لو كانت عادتها أقل من عشرة و رأت الدم في العادة ثم انقطع على العشرة فإنه يحكم بكون الجميع نفاسا- مبني على ما تقدم نقله عنهم في الحيض من انه إذا تجاوز العادة و انقطع على العاشر حكم بكون الجميع حيضا. و قد عرفت ما فيه ثمة.

و لو رأت في العاشر و تجاوز فعلى مذهب من يرى العشرة مطلقا فإنه يحكم باليوم العاشر خاصة. و على القول بالتفصيل بين ذات العادة فعادتها و غيرها فالعشرة فكذلك أيضا في غير ذات العادة و في ذات العادة إذا كانت عادتها عشرة، اما لو كانت عادتها دون العشرة فإنه لا نفاس لها إلا ما رأته في شيء من أيام العادة، و بالجملة فالحكم عندهم هنا تابع للحيض فكما انه مع تجاوز العشرة عندهم يرجع الى العادة خاصة كذلك هنا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست