responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 312

مبدأ نشو آدمي، و الظاهر ان أول من ذكر ذلك المحقق في المعتبر و العلامة و تبعهما من تأخر عنهما، و كلام المتقدمين خال من ذلك كما لا يخفى على من راجعه، و بالجملة فالحكم بذلك عندي موضع توقف لما عرفت. ثم انه قد ذكر في الروض انه تصدق المعية بخروج الجزء و ان كان منفصلا و لو لحقه الثاني كان كولادة التوأمين فابتداء النفاس من الأول و غايته من الأخير. انتهى. و للتأمل فيه مجال. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [حد النفاس قلة و كثرة]

- لا خلاف بين الأصحاب في انه لأحد لقليل النفاس فيجوز ان يكون لحظة بل يجوز ان لا ترى دما مطلقا، كل ذلك لأصالة العدم و توقف التكاليف الشرعية على الأدلة القطعية، و يدل على ذلك

ما رواه الشيخ عن ليث المرادي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة و كيف تصنع؟ قال: ليس لها حد».

و الشيخ حمله على انه ليس له حد شرعي لا يزيد و لا ينقص بل ترجع الى عادتها، و الأظهر ان المراد السؤال عن حده في جانب القلة، حيث ان الاخبار قد تضمنت حده في جانب الكثرة فسأل عن حده في جانب القلة كما في الحيض من وجود الحد بذلك فأجاب (عليه السلام) بأنه لا حد له.

و عن علي بن يقطين في الصحيح عن ابي الحسن (عليه السلام) [2] «انه سأله عن النفساء فقال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط.».

و نقل المحقق في المعتبر قال: «و قد حكى ان امرأة و أدت على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلم تر دما فسميت الجفوف» [3] انما الخلاف في حد أكثره فقيل بأنه عشرة و نقله في المختلف عن علي بن بابويه و الشيخ قال: و به افتى أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس. أقول و نسبه في المبسوط الى أكثر


[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب النفاس.

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

[3] في المغني لابن قدامة ج 1 ص 347 و المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 45 «روى ان امرأة ولدت على عهد رسول الله (ص) فلم تر دما فسميت ذات الجفوف».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست