responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 307

الآخر من خلفها بالأولى، كل ذلك بعد غسل الفرج و حشوه قطنا قبل الوضوء، و بنحو منه فسر ابن الأثير الاستثفار الواقع في حديث المستحاضة.

و كذا يجب الاستظهار على السلس و المبطون

لرواية حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلى: يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر بأذان و إقامتين. الحديث».

و علل ايضا باشتراك الجميع في النجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان، قال في الروض: «فلو خرج الدم أو البول بعد الاستظهار و الطهارة أعيدت بعد الاستظهار ان كان لتقصير منه و إلا فلا للحرج، و يمتد الاستظهار الى فراغ الصلاة، قال: و لو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأن تأثير الخارج في الغسل و توقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك و به قطع المصنف» أقول: اما ما ذكره من الحكم الأول فجيد، و اما الثاني فمحل اشكال و ان كان هو الأحوط.

أما الجرح السائل فلا يجب شده بل تجوز الصلاة و ان كان سائلا كما دلت عليه الاخبار الكثيرة [2] مضافا الى اتفاق الأصحاب، قالوا: و يفرق السلس و المبطون و المستحاضة بعدم وجوب تغيير الشداد في الأولين و وجوبه في الثالث لاختصاص الاستحاضة بالنقل و التعدي قياس. و قد تقدم ما فيه، و لعله وصل إليهم من الاخبار ما يدل على التغيير لكل صلاة و إلا فالأخبار الواصلة إلينا خالية من ذلك، مضافا الى ما دل على العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه [3] كما تقدم بيانه. و الله العالم.

الفصل الرابع في غسل النفاس

و فيه مسائل

[المسألة] (الأولى) [تعريف النفاس]

- النفاس بكسر النون يقال: نفست


[1] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب 22 من أبواب النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست