responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 291

يصل اليه، و الظاهر انه هو المستند لمن ذكر هذا الحكم من المتقدمين و لا سيما الصدوقين كما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى. قال في الروض: «و ينبغي الاقتصار في التقديم على ما يحصل به الغرض ليلا فلو زادت على ذلك هل يجب إعادته؟ يحتمل لما مر في الجمع بين الصلاتين به، و عدمه للإذن في التقديم من غير تقييد» أقول: لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الاحتمال المذكور، و ذلك (أولا)- لما تقدم من تصريحهم بوجوب معاقبة الصلاة للغسل و هو المشار إليه في كلامه «لما مر. إلخ» و (ثانيا)- انه ليس في الخبر الذي هو المستند في الحكم المذكور لفظ التقديم حتى يمكن الاستناد إلى إطلاقه و انما وقع هذا اللفظ في عبارات الأصحاب. و الذي

في كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي [1] انما هو «ان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و الغداة بغسل».

و بنحو ذلك عبر في ذات الأغسال الثلاثة كما تقدم نقل كلامه (عليه السلام) و ظاهره انما هو معاقبة الصلاة للغسل كما تقدم.

(المقام الثاني) [هل يجوز وطء المستحاضة قبل الإتيان بوظيفتها]

- صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنها إذا فعلت ما هو الواجب عليها في الأقسام الثلاثة فإنها تكون بحكم الطاهر و تستبيح ما تستبيحه الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة، فتصح صلاتها و صومها و دخولها المساجد و مس القرآن و نحو ذلك، الا انه قد وقع الخلاف في جواز إتيانها قبل الغسل و نحوه. فقيل بالجواز على كراهية، و اختاره المحقق في المعتبر، و تبعه جملة من المتأخرين: منهم- السيد في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهما، و قيل بتوقف ذلك على الغسل خاصة، و قيل بتوقفه على الوضوء ايضا، و قيل بتوقفه على جميع ما تتوقف عليه الصلاة، و نسبه في الذكرى الى ظاهر الأصحاب، و نقل عن المفيد القول بتوقفه ايضا على نزع الخرق و غسل الفرج، و الظاهر عندي هو القول المشهور من توقفه على ما تتوقف عليه الصلاة و انه تابع لها فمتى حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يأتيها و إلا فلا، و حيث ان أول من تصدى لنصرة مذهب المحقق في هذه


[1] ص 22.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست