responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 287

هنا حيث ان عنده ان كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة، قال: «و إذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة لم يحصل المراد به إلا مع الوضوء، اما علم الهدى فلا يلزمه ذلك لان الغسل عنده يكفي عن الوضوء» أقول: يمكن الجواب عما الزم به الشيخ بتخصيص خبر ابن ابي عمير [1] الذي هو معتمدهم في إيجاب الوضوء مع كل غسل عدا غسل الجنابة بهذه الأخبار الظاهرة في عدم الوضوء في هذه الصورة، و قد تقدم تحقيق البحث في ذلك مستوفى في غسل الجنابة [2] و ان الحق عدم وجوب الوضوء مع الأغسال كائنة ما كانت.

[فوائد]

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح البحث في المقام يتوقف على بيان أمور:

(الأول)

- صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض- و نحوه غيره- بان وجوب الأغسال الثلاثة في هذه الحالة انما هو مع استمرار الدم سائلا إلى وقت العشاءين فلو طرأت القلة بعد الصبح فغسل واحد أو بعد الظهرين فغسلان خاصة. و هو حسن فإنه الظاهر من الاخبار و ان كان في فهمه من بعضها نوع غموض، و أصرح الروايات في بيان أحكام الاستحاضة بأقسامها الثلاثة عبارة الفقه الرضوي [3] و الظاهر من التقسيم فيها إلى الأقسام الثلاثة من عدم ثقب الدم أو ثقبه و لم يسل أو ثقبه و سيلانه هو كون استمرار كل من هذه الحالات في الأوقات الثلاثة كما لا يخفى، و عليها يحمل غيرها.

(الثاني)

- انه قد صرح غير واحد منهم بان اعتبار الجمع بين الصلاتين انما هو لأجل الاكتفاء بغسل واحد و إلا فلو فرقت و أفردت كل صلاة بغسل جاز بل استحب كما نقله في المدارك عن المنتهى، قيل: و في بعض الروايات الموثقة أنها تغتسل عند وقت كل صلاة، و هو مؤيد لذلك بان يحمل على عدم الجمع، و يمكن حمله على الأوقات الثلاثة، و الأول أقرب،

و في رواية يونس الطويلة [4] «ان فاطمة بنت ابى حبيش كانت تغتسل في كل صلاة».

انتهى. أقول: لا يخفى ان الأمر بالاغتسال وقت كل صلاة لا يستلزم


[1] ص 119.

[2] ص 120.

[3] ص 283.

[4] ص 182.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست