نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 277
الحيض، فهو في الأغلب دم اصفر بارد رقيق يخرج بفتور، و انما قيدناه بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا و قد يكون بصفة الحيض استحاضة، و منه ايضا ما نقص عن الثلاثة التي هي أقل الحيض ما لم يكن دم قرح و لا عذرة و ما زاد على العادة بعد الاستظهار و الأصحاب عبروا هنا بما زاد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة، و قد تقدم ما فيه، و منه ما تراه قبل بلوغ التسع و ان لم يوجب الأحكام في الحال لكن عند البلوغ يجب عليها الغسل و الوضوء كما تقدم في بحث الوضوء من انه قد يتخلف المسبب عن السبب لفقد شرطه، و منه ما يكون بعد بلوغ سن اليأس.
و كيف كان فالبحث هنا يقع في مقامات
[المقام] (الأول) [أقسام المستحاضة]
- لا يخفى ان المستحاضة اما ان يثقب دمها الكرسف أولا و على الأول فاما ان يسيل أو لا، فان لم يثقب الكرسف فهي قليلة و ان ثقب و لم يسل عنه فهي متوسطة و ان سال فهي كثيرة، فههنا أقسام ثلاثة:
(الأول) [الاستحاضة القليلة]
ما لم يثقب الكرسف، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة و الوضوء، و عن ابن ابي عقيل انه لا غسل عليها و لا وضوء، و عن ابن الجنيد ان عليها في اليوم و الليلة غسلا واحدا، قال ابن ابي عقيل على ما نقله في المختلف: «يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر و العصر بغسل و بين المغرب و العشاء بغسل و تفرد الصبح بغسل، و اما ان لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء» و قال ابن الجنيد: «المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الاولى و أول وقت الثانية منهما و تصليهما، و تفعل للفجر مفردا كذلك، و التي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة ما لم يثقب» و ظاهر هاتين العبارتين ان المستحاضة منحصر في فردين خاصة فادرجا المتوسطة في الكبرى، و اما الصغرى فابن ابي عقيل نفى عنها الغسل و الوضوء و ابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم و الليلة.
حجة المشهور فيما ذكروه، اما بالنسبة إلى تغيير القطنة فعلل بعدم العفو عن هذا
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 277