responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 275

«لا تختضب الحائض».

و حمل الأصحاب هذه الاخبار على الكراهة لما ورد من نفي البأس عنه في عدة اخبار: منها-

ما رواه الكليني عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: لا بأس به».

و عن علي بن أبي حمزة [2] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) تختضب المرأة و هي طامث؟

قال: نعم».

و ما رواه الشيخ عن ابي المغراء عن العبد الصالح (عليه السلام) [3] في حديث قال: «قلت: المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: ليس به بأس».

و نحو ذلك

موثقة سماعة [4] «الجنب و الحائض يختضبان؟ قال: لا بأس».

و (منها)-

مس ورق المصحف غير الكتابة و حمله

، و قد تقدم الكلام فيه مستوفى في بحث غسل الجنابة [5].

و (منها)-

قراءة ما عدا العزائم الأربع من القرآن

من غير استثناء للسبع أو السبعين المجوز للجنب قراءتها، قال في المسالك- بعد قول المصنف: «لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، و يكره لها ما عدا ذلك- ما لفظه: «مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، و هو حسن لانتفاء النص المقتضى للتخصيص» انتهى. و اعترضه سبطه في المدارك بأنه غير جيد قال: «بل المتجه عدم كراهة قراءة ما عدا العزائم بالنسبة إليها مطلقا، لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع الى المخصص، و رواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض» انتهى. أقول: قد تقدم في باب الجنب

رواية الصدوق في الخصال [6] عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «سبعة لا يقرأون القرآن.».


[1] رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الحيض.

[4] رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الحيض.

[5] ص 146.

[6] ج 2 ص 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست