نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 275
«لا تختضب الحائض».
و حمل الأصحاب هذه الاخبار على الكراهة لما ورد من نفي البأس عنه في عدة اخبار: منها-
ما رواه الكليني عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: لا بأس به».
و عن علي بن أبي حمزة [2] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) تختضب المرأة و هي طامث؟
قال: نعم».
و ما رواه الشيخ عن ابي المغراء عن العبد الصالح (عليه السلام)[3] في حديث قال: «قلت: المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: ليس به بأس».
و نحو ذلك
موثقة سماعة [4]«الجنب و الحائض يختضبان؟ قال: لا بأس».
و (منها)-
مس ورق المصحف غير الكتابة و حمله
، و قد تقدم الكلام فيه مستوفى في بحث غسل الجنابة [5].
و (منها)-
قراءة ما عدا العزائم الأربع من القرآن
من غير استثناء للسبع أو السبعين المجوز للجنب قراءتها، قال في المسالك- بعد قول المصنف: «لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، و يكره لها ما عدا ذلك- ما لفظه: «مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، و هو حسن لانتفاء النص المقتضى للتخصيص» انتهى. و اعترضه سبطه في المدارك بأنه غير جيد قال: «بل المتجه عدم كراهة قراءة ما عدا العزائم بالنسبة إليها مطلقا، لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع الى المخصص، و رواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض» انتهى. أقول: قد تقدم في باب الجنب
رواية الصدوق في الخصال [6] عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «سبعة لا يقرأون القرآن.».