responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 273

للافراد فلا يؤثر في ذلك تغاير الوقت على وجه يقتضي التعدد.

و كيف كان فالمسألة لخلوها عن النص لا تخلو من الاشكال، و الركون الى هذه التعليلات مع سلامتها من الإيرادات لا يخلو من المجازفة في الأحكام الشرعية التي أوجب فيها الشارع الرجوع الى الأدلة القطعية من آية قرآنية أو سنة نبوية.

(المسألة السابعة) [وظيفة الحائض في وقت كل صلاة]

- المشهور بين الأصحاب انه يستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة و تجلس في مصلاها فتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها، و في المختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب، و نقل ذلك جملة من الأصحاب عن ابنه ايضا، و قال في الفقيه: «و قال ابي في رسالته الي: اعلم ان أقل الحيض ثلاثة أيام، الى ان قال:

و يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة و تجلس مستقبلة القبلة و تذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم» و الأصحاب قد استدلوا على الاستحباب

بحسنة زيد الشحام [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى مقدار ما كانت تصلي».

قال في المدارك: «و لفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب» ثم نقل عن ابن بابويه القول بالوجوب

لحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [2] قال: «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة و عليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها».

قال: «و هو مع صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة» أقول: اما الاستناد في الاستحباب الى لفظ «ينبغي» في الرواية الأولى ففيه ما عرفت في غير موضع من ان لفظ «ينبغي و لا ينبغي» و ان اشتهر في العرف انه بمعنى الاولى و عدم الأولى إلا أنه في الاخبار ربما استعمل في الاستحباب و الكراهة و ربما استعمل في الوجوب و التحريم بل هو الغالب في الاخبار كما لا يخفى على من له بها مزيد انس، و حينئذ فينبغي ان يكون


[1] المروية في الوسائل في الباب 40 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 40 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست