responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 271

المرأة و هي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار. الحديث».

و قد تقدم.

و لو كانت الحائض الموطوءة امة قال الشيخ في النهاية و الصدوق انه يتصدق بثلاثة أمداد من طعام، و به قال العلامة أيضا في المنتهى الا انه حمل التصدق على الاستحباب، قال في المقنع: «و ان جامعت أمتك و هي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام» و نقل الأصحاب في كتب الاستدلال ان بذلك رواية و ان ردوها بضعف السند، و لم أقف عليها، مع انه قد تقدم في رواية عبد الملك بن عمرو [1] ما يدل على التصدق على عشرة مساكين على من اتى جاريته، قال في الروض: «و لا فرق حينئذ بين أول الحيض و أوسطه و آخره لإطلاق الرواية و الفتوى، و لا بين الأمة القنة و المدبرة و أم الولد و المزوجة و ان حرم الوطء».

(الرابعة) [هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء]

- اختلف الأصحاب فيما لو تكرر الوطء فهل تتكرر الكفارة مطلقا أولا مطلقا أو تتكرر مع اختلاف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض و بعضه في وسطه مثلا أو سبق التكفير و عدمه بدونهما؟ أقوال: اختار أولها الشهيد الثاني في الروض و الأول في البيان و ثانيها ابن إدريس على ما نقله في المختلف، قال: «و قال ابن إدريس إذا كرر الوطء فالأظهر ان عليه تكرار الكفارة، لأن عموم الأخبار يقتضي ان عليه بكل دفعة كفارة، ثم قال: و الأقوى عندي و الأصح ان لا تكرار في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة و شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية، و اما العموم فلا يصح التعلق به في أمثال هذه المواضع لأن هذه أسماء الأجناس و المصادر، ألا ترى ان من أكل في نهار رمضان متعمدا و كرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف» و هذا القول ظاهر الشيخ ايضا حيث قال في المبسوط: «انه لا نص لأصحابنا في ذلك و عموم الأخبار يقتضي ان يكون عليه بكل دفعة كفارة، ثم قال: و ان قلنا انه لا يتكرر لانه لا دليل عليه و الأصل براءة الذمة كان قويا» و ثالثها لجملة من الأصحاب: منهم- العلامة في المختلف


[1] ص 266.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست