responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 270

الدينار بعشرة دراهم و الخبر خال منه، فان لم نقل به ففي جواز إخراج القيمة نظر التفاتا الى عدم اجزاء القيم في الكفارات، و على قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة، و الظاهر ان المراد به المضروب فلا يجزئ التبر لانه المفهوم من الدينار» انتهى. و قال في المنتهى: «لا افرق في الإخراج بين المضروب و التبر لتناول الاسم لهما. و يشترط ان يكون صافيا من الغش، و في إخراج القيمة نظر أقربه عدم الاجزاء لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات» و نحوه في التحرير، و ظاهره اجزاء التبر و هو غير المضروب، و في تناول الاسم له- كما ادعاه- إشكال، إذ المتبادر منه انما هو المضروب بسكة المعاملة كما عرفت من كلام الذكرى.

(الثالثة) [مصرف كفارة الوطء في الحيض]

- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بان مصرف هذه الكفارة الفقراء و المساكين من أهل الايمان، و يكفي الواحد و لا يجب التعدد عملا بإطلاق الخبر، و هو كذلك.

و ظاهرهم ايضا انه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة الحرة و الأمة للإطلاق، و هو كذلك ايضا.

قيل: و هل يلحق بها الأجنبية المشتبهة أو المزني بها؟ وجهان منشأهما استلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى، و من حيث عدم النص سيما مع احتمال كون الكفارة مسقطة للذنب، فلا يتعدى الى الأقوى لأنه بتفاحشه قد لا يقبل التكفير و انما يناسبه الانتقام كما في كفارة الصيد ثانيا.

أقول: و الأظهر هو الأول، لا لما ذكروه بل لما تقدم [1]

في رواية أبي بصير من قوله (عليه السلام): «من اتى حائضا.».

فإنه شامل بإطلاقه للزوجة و الأجنبية، و نقل القول بذلك عن العلامة و الشهيد استنادا إلى الرواية المذكورة. أقول: و نحوها ايضا قوله

في رواية محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي


[1] ص 266.

[2] ص 260.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست