نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 268
الاستحباب جواز الترك و عدم العقوبة، و القول بالاستحباب ظاهر في طرحها و عدم العمل بما دلت عليه من الوجوب الذي إنما خرجوا عنه لضعف السند و إلا فلو صحت أسانيدها لحكموا بالوجوب.
و (اما ثالثا)- فان ظاهر كلامهم انهم انما حملوا هذه الاخبار على الاستحباب من حيث ضعف أسانيدها تفاديا من طرحها و الا فلو صحت أسانيدها لقالوا بالوجوب كما هو ظاهرها، و أنت خبير بان الحمل على الاستحباب حينئذ مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة الظاهرة، و ضعف الأسانيد ليس من جملة قرائن المجاز، و لا وجود المخالف من الاخبار في ذلك الحكم، و يرجح القول بالوجوب أنه الأوفق بالاحتياط و هو أحد المرجحات الشرعية، و بالجملة فإن حمل الأخبار المشار إليها على الاستحباب بعيد عن جادة الصواب. و حمل الشيخ (رحمه الله) الأخبار الأخيرة على الجاهل بالحيض. و لا يخفى بعده في الخبر الأول.
و الأقرب عندي حمل الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الاخبار و الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن ذلك مذهب جمهور المخالفين، قال في المنتهى بعد نقل القول بالوجوب: «و هو احدى الروايتين عن احمد و أحد قولي الشافعي» و قال بعد نقل القول بالاستحباب: «و هو قول مالك و ابى حنيفة و أكثر أهل العلم» و اما ما طعنوا به من اختلاف المقادير في الكفارة فقد عرفت انه محمول على ما صرحت به الرواية الاولى من المراتب في الصدقة و مع تعذرها فالاستغفار. و بالجملة فإنك قد عرفت في غير مقام ما في الجمع بين الأخبار بالاستحباب، فإن القاعدة المروية عنهم (عليهم السلام) هو العرض على مذهب العامة في مقام اختلاف الأخبار و الأخذ بما يخالفه و هو هنا في روايات القول بالوجوب، و به يظهر ان القول بالوجوب هو الأقوى. قال في الذكرى:
«و اما التفصيل بالمضطر و غيره و الشاب و غيره- كما قاله الراوندي- فلا عبرة به» و الله العالم
[فوائد]
و ههنا فوائد
(الأولى) [مقدار كفارة الوطء في الحيض]
- المشهور انه على تقدير القول بالكفارة وجوبا
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 268