responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 268

الاستحباب جواز الترك و عدم العقوبة، و القول بالاستحباب ظاهر في طرحها و عدم العمل بما دلت عليه من الوجوب الذي إنما خرجوا عنه لضعف السند و إلا فلو صحت أسانيدها لحكموا بالوجوب.

و (اما ثالثا)- فان ظاهر كلامهم انهم انما حملوا هذه الاخبار على الاستحباب من حيث ضعف أسانيدها تفاديا من طرحها و الا فلو صحت أسانيدها لقالوا بالوجوب كما هو ظاهرها، و أنت خبير بان الحمل على الاستحباب حينئذ مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة الظاهرة، و ضعف الأسانيد ليس من جملة قرائن المجاز، و لا وجود المخالف من الاخبار في ذلك الحكم، و يرجح القول بالوجوب أنه الأوفق بالاحتياط و هو أحد المرجحات الشرعية، و بالجملة فإن حمل الأخبار المشار إليها على الاستحباب بعيد عن جادة الصواب. و حمل الشيخ (رحمه الله) الأخبار الأخيرة على الجاهل بالحيض. و لا يخفى بعده في الخبر الأول.

و الأقرب عندي حمل الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الاخبار و الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن ذلك مذهب جمهور المخالفين، قال في المنتهى بعد نقل القول بالوجوب: «و هو احدى الروايتين عن احمد و أحد قولي الشافعي» و قال بعد نقل القول بالاستحباب: «و هو قول مالك و ابى حنيفة و أكثر أهل العلم» و اما ما طعنوا به من اختلاف المقادير في الكفارة فقد عرفت انه محمول على ما صرحت به الرواية الاولى من المراتب في الصدقة و مع تعذرها فالاستغفار. و بالجملة فإنك قد عرفت في غير مقام ما في الجمع بين الأخبار بالاستحباب، فإن القاعدة المروية عنهم (عليهم السلام) هو العرض على مذهب العامة في مقام اختلاف الأخبار و الأخذ بما يخالفه و هو هنا في روايات القول بالوجوب، و به يظهر ان القول بالوجوب هو الأقوى. قال في الذكرى:

«و اما التفصيل بالمضطر و غيره و الشاب و غيره- كما قاله الراوندي- فلا عبرة به» و الله العالم

[فوائد]

و ههنا فوائد

(الأولى) [مقدار كفارة الوطء في الحيض]

- المشهور انه على تقدير القول بالكفارة وجوبا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست