responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 267

يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شيء يستغفر الله تعالى و لا يعود».

و عن ليث المرادي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه شيء و قد عصى ربه».

و حمل المتأخرون الأخبار الأولة لضعف أسانيدها على الاستحباب و أيدوا ذلك باختلافها في تقدير الكفارة. و فيه ما عرفت فيما تقدم في غير مقام.

و في المدارك عن المحقق في المعتبر انه قال بعد طعنه في الاخبار بضعف الأسانيد:

«و لا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة اما وجوبا أو استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية» ثم قال في المدارك: و هو حسن.

أقول: بل هو عن الحسن بمعزل (أما أولا)- فلمنافاة هذا الكلام لما قدمه في صدر كتابه مما هو كالقاعدة في أمثال المقام من قوله: «أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد. إلخ» و قد تقدم نقله في الموضع الثاني من المقام الثاني من المطلب الأول في المبتدأة من المقصد الثاني [2] و ملخصه عدم الطعن في الاخبار بضعف السند و انما المرجع الى قبول الأصحاب للخبر أو دلالة القرائن على صحته، و الأمران المذكوران حاصلان في جانب هذه الاخبار، اما قبول الأصحاب لها فظاهر لما عرفت من ان القول بها هو المشهور بين المتقدمين، و لهذا ان الشهيد في الذكرى استند الى جبرها بالشهرة، و اما دلالة القرائن فلتدوينها في الأصول المعتمدة التي عليها المدار.

و (اما ثانيا)- فلان مرجع هذا الإجماع الذي استند اليه في الاستحباب انما هو الاخبار المذكورة، حيث انهم أجمعوا على العمل بها وجوبا عند بعض و استحبابا عند آخرين، و كيف كان فحملها على الاستحباب مع دلالتها بظاهرها على الوجوب لا يخرج عن طرحها، إذ مقتضى الوجوب هو تحتم الفعل مع ثبوت العقوبة على تركه، و مقتضى


[1] رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض.

[2] ص 199.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست