responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 265

أو شك ان يقع فيه و (رابعها)- و هو المعتمد- حمل هذه الاخبار على التقية، لموافقتها لمذهب العامة كما ذكره الشيخ، لأن العامة ما بين محرم و مكره، فنقل في المنتهى التحريم عن أبي حنيفة و الشافعي و مالك و ابي يوسف [1] و الكراهة عن عكرمة و عطاء و الشعبي و الثوري و إسحاق و الأوزاعي و ابي ثور و داود و محمد بن الحسن و النخعي و ابي إسحاق المروزي و ابن المنذر [2] و بذلك يظهر ان ما دلت عليه هذه الاخبار- من عدم حل ما تحت الإزار تحريما أو كراهة- فهو محمول على التقية، و به يظهر ضعف حمل الأخبار المذكورة على الكراهة كما هو المشهور. و الله العالم.

(المسألة السادسة) [هل تجب الكفارة بوطء الحائض؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الكفارة بالوطء في الحيض و استحبابها، و المشهور بين المتقدمين الأول و به قال الشيخ في الجمل و المبسوط و المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس، و المشهور بين المتأخرين الثاني و به قال الشيخ في النهاية، و اما الاخبار الواردة في المسألة فأكثرها- و ان ضعف سند جملة منها بالاصطلاح المحدث- يدل على الوجوب:

(منها)-

ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار و في أوسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار. قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر الله تعالى و لا يعود، فان الاستغفار توبة و كفارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة».


[1] كما في المحلى لابن حزم ج 1 ص 176 و البحر الرائق لابن نجيم ج 1 ص 197 و نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 241.

[2] كما في نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 241 و المهذب للشيرازي ج 1 ص 37 و البحر الرائق ج 1 ص 197.

[3] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست