responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 260

(المسألة الخامسة) [حرمة وطء الحائض]

- لا خلاف بين الأصحاب في تحريم وطء الحائض في القبل بل نقل عن جمع منهم التصريح بكفر مستحله حيث انه من ضروريات الدين، إلا ان يدعى في ذلك شبهة ممكنة كقرب عهده بالإسلام أو نشوه في بادية بعيدة عن العلم بمعالم الدين و تحقيق البحث في المقام يقع في مواضع

(الأول) [التعزير في وطء الحائض]

- قال في المدارك: «و لا ريب في فسق الواطئ بذلك و وجوب تعزيره بما يراه الحاكم مع علمه بالحيض و حكمه، و يحكى عن ابى علي ولد الشيخ تقديره بثمن حد الزاني و لم نقف على مأخذه» و تبعه في هذه المقالة الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيره، و تقدمه فيها جده في الروض و غيره، و العجب منهم (رضوان الله عليهم) في عدم وقوفهم على حد التعزير في الصورة المذكورة حتى أرجعوه إلى الحاكم مع تكاثر الاخبار بذلك، و منها-

ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي [1] قال: «سألت أبا الحسن عن رجل أتى اهله و هي حائض؟ قال يستغفر الله و لا يعود. قلت فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني و هو صاغر لانه اتى سفاحا».

و روى الشيخان المذكوران ايضا عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار. قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال: نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا».

و روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] انه قال: «من اتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة، و ان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا».

و ظاهر الخبرين الأولين التعزير بالخمسة و العشرين مطلقا في أول الحيض أو آخره و ظاهر الخبر الثالث التخصيص بأوله، و يمكن الجمع بتقييد إطلاق الخبرين الأولين بالخبر


[1] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب التعزيرات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب التعزيرات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست