responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 26

(الثالثة) [حكم واجدي المني في الثوب المشترك من حيث انعقاد الجمعة بهما و إئتمام أحدهما بالآخر]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم المشتركين في الثوب الموجود عليه المني مع عدم تيقن اختصاصه بأحدهما بعد الاتفاق على سقوط أحكام الجنب عن كل منهما في حد ذاته من وجوب الغسل و تحريم قراءة العزائم و نحوهما من الأحكام الآتية، فيجوز لهما معا دخول المسجد دفعة و قراءة العزائم كذلك، و انما تظهر فائدة الخلاف هنا في انعقاد الجمعة بهما و ائتمام أحدهما بصاحبه، فقيل بالقطع بوجود جنب فلا يصح انعقاد الجمعة بهما لأن أحدهما جنب البتة، و لا تصح صلاة المأموم منهما لانه نفسه أو امامه جنب، و اليه ذهب المحقق في المعتبر و الشهيد في الدروس و ثاني المحققين و ثاني الشهيدين، و رجحه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين و قيل بسقوط هذه الجنابة عن الجميع في نظر الشارع، و مال إليه العلامة في جملة من كتبه، و اختاره السيد السند في المدارك و غيرهما.

حجة الأول القطع بجنابة أحدهما البتة، و سقوط بعض أحكام الجنب انما كان لتعذر العلم بالجنب المستلزم للمحذور و هو منتف في موضع النزاع.

و أجيب بأنه ان أريد القطع بخروج المني من أحدهما فمسلم لكن خروج المني من واحد لا بعينه لا يوجب حكما، و ان أريد القطع بكون أحدهما لا بعينه جنبا لا تصح منه الأفعال التي لا تصح من الجنب و يتعلق به أحكامه فظاهر الفساد، لان عدم صحة أفعال واحد منهما لا بعينه و تعلق أحكام الجنب به مع ان كل واحد بعينه أفعاله صحيحة فلا يتعلق به حكم الجنب مما لا معنى له، و بالجملة القدر المسلم في اشتراط انعقاد الجمعة ان تكون صلاة كل من العدد صحيحة في الواقع و ههنا كذلك، و اما ما وراء ذلك فلا، و كذا يلزم في صحة صلاة المأموم عدم علمه بفساد صلاة الامام و قد تحقق هنا، و من يدعي زيادة على ذلك فعليه البيان.

حجة القول الآخر- زيادة على ما علم من الجواب المذكور- التمسك بيقين الطهارة و لم يعارضه الا الشك في الحدث و كل منهما متيقن الطهارة شاك في الحدث.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست