responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 250

و ظاهر الرواية المذكورة انما هو قضاء الباقي من الصلاة، و المعروف من كلام الأصحاب- و هو الموافق للأدلة- انما هو قضاء الصلاة كملا لو مضى من الوقت مقدارها مع الطهارة ثم طرأ الحدث لا البناء على ما مضى و الإتمام لها، و ان كان هذا مما ينطبق على مذهب الصدوق في من نسي ركعة أو ركعتين ثم ذكر فإنه يقضي ما بقي و لو بلغ الصين، و بالجملة فهذا القول ضعيف مرغوب عنه و روايته ضعيفة متهافتة و هي مردودة إلى قائلها و هو اعلم بها. و اما ما أجاب به العلامة في المختلف- من حملها على انها فرطت في المغرب دون الظهر، قال: «و انما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي و يكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا» انتهى- فلا يخفى بعده.

(المقام الثاني) [حكم فريضة الوقت عند انقطاع الحيض]

- فيما لو طهرت من حيضها و قد بقي من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاتين أو إحداهما، فإنه يجب عليها الأداء و مع التفريط القضاء.

و يدل عليه جملة من الاخبار: منها-

صحيحة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال قال: «أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و ان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها».

و منها-

صحيحة ابي عبيدة الحذاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و إذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها».

و رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «إذا طهرت


[1] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 48 و 49 من أبواب الحيض بالتقطيع.

[3] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست