نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 248
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة؟ فقال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي. قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس».
و عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم».
و ربما يفهم من هذين الخبرين توقف الحل متى تعذر الغسل على التيمم بل و غسل الفرج، و في المعتبر ان ظاهر بعض عباراتهم وجوب غسل الفرج. أقول: لا يبعد حمل توقف الحل على التيمم في هذين الخبرين على التقية لموافقته لمذهب أبي حنيفة كما قدمنا نقله [2] و الله العالم.
(المسألة الثانية) [حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض و انقطاعه]
- المشهور بين الأصحاب انه متى حاضت و قد مضى من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاتين معا و لم تصلهما وجب عليها قضاؤهما بعد الطهر و لو لم يسع إلا الاولى و لم تصلها وجب قضاؤها خاصة، و كذا المشهور- بل ادعى عليه الإجماع- انها متى طهرت من حيضها و قد بقي من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاتين وجب عليها الأداء و مع التفريط القضاء حتى لو لم تدرك إلا بقدر الطهارة و ركعة وجب عليها الإتيان بما أدركت وقته و الا فالقضاء، فههنا مقامان:
[المقام] (الأول) [حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض]
- فيما لو حاضت و قد مضى من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاة، فإنه يجب عليها الأداء و مع التفريط القضاء، و لو لم يمض القدر المذكور فإنه لا يجب عليها القضاء، و يدل على الحكم الأول
موثقة يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «في امرأة دخل عليها وقت الصلاة و هي طاهر فأخرت الصلاة حتى