responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 243

(الثانية)- ان تذكر آخره

فيكون نهاية الثلاثة فتجعلها حيضا بيقين، و الكلام في السبعة المتقدمة حسبما تقدم، الا انه لا مجال هنا لإمكان الانقطاع فتقتصر على أفعال المستحاضة و تروك الحائض، و غسل الانقطاع انما يكون بعد الثلاثة المتيقنة.

(الثالثة)- ان تذكر وسطه خاصة

بالمعنى المعروف لغة و هو ما بين الطرفين و مرجعه الى ان تعرف كونه في أثناء الحيض، فان ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا محققا و ضمت إلى الثلاثة ما يكمل باختيارها من الروايات- على القول بالرجوع الى الروايات- قبل المتيقن أو بعده أو بالتفريق، و ان ذكرت يومين حفتهما بيومين آخرين فيتحقق لها أربعة أيام حيضا محققا و تضم إليها تمام الرواية التي تختارها، و على القول بالاحتياط تكمل ما تحققته عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق و تعمل في الزائد على ما تحققته بالتكاليف الثلاثة متى كان متأخرا عما تحققته و الا بما عدا الانقطاع لو كان متقدما، و لو ذكرت الوسط بالمعنى الحقيقي أعني المحفوف بمتساويين، فان كان يوما فالحكم فيه ما تقدم في اليوم من الوسط بالمعنى الأول، الا انها هنا على تقدير العمل بالروايات لا تختار من الروايات زوجا كالستة لعدم تحقق الحافتين بل اما تأخذ سبعة أو ثلاثة، و على تقدير القول بالاحتياط تضم إلى الثلاثة المتيقنة ثلاثة أخرى قبلها و ثلاثة أخرى بعدها و تكتفي بالتسعة للعلم بانتفاء العاشر حينئذ.

(الرابعة)- ان تذكر شيئا منه في الجملة

فهو الحيض المتيقن، فعلى القول بالرجوع الى الروايات ان ساوى إحداها أو زاد اقتصرت عليه حسبما يتصور و ان قصر عنها أكملته بإحداها قبله أو بعده أو بالتفريق، و على القول بالاحتياط تكمله عشرة أو تجعله نهاية عشرة. إذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب في هذه الصورة بمقتضى ما قدمناه من عدم وجود النص و وجوب العمل بالاحتياط في أمثال ذلك هو العمل بالاحتياط الذي ذكره الشيخ فيما زاد على المتيقن من الفروض المذكورة. و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست