responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 242

العسر و الحرج غير مسموع في مقابلة النصوص الدالة على وجوبه في مثل ذلك، و لو لا ان الدليل في الصورة الأولى موجود لما كان عن القول بالاحتياط فيها ايضا معدل.

(الثالثة)- ذاكرة الوقت ناسية العدد

، و هذه لا تخلو اما ان تذكر أول الوقت أو آخره أو وسطه أو شيئا منه في الجملة، فههنا ايضا صور أربع:

(الاولى)- ان تذكر اوله

و حينئذ فيجب أن تكمله بيومين لتبين كون الجميع حيضا و يبقى الزائد عنها الى تمام العشرة محل شك و اشكال لاحتمال الطهر و الحيض فيها، فيحتمل ان تجعل طهرا بناء على ان تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر و الحيض المتيقن، و اختاره الشهيد في البيان، و نقله في المدارك عن المعتبر و استحسنه جريا على ما قدمنا نقله عنه سابقا.

و فيه ما عرفت ثمة. و قيل- و هو المشهور- ترجع الى الروايات بان تجعل حيضها عشرة أو ستة أو سبعة فتضم إلى الثلاثة ما تكمل بما تختاره منها، لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن [1] و تجعل الباقي استحاضة، و نقله في الروض عن الشهيد ايضا. و فيه ان ظاهر مورد حديث السنن انما هو ناسية الوقت و العدد معا كما قدمنا ذكره لا ناسية أحدهما، حيث قال فيه: «و اما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر، ثم قال (عليه السلام) بعد كلام في البين: فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها. الحديث» و حينئذ فلا دلالة في الخبر على هذه الصورة كما لا دلالة فيه على سابقتها. و قيل بالعمل بالاحتياط كما ذكره الشيخ و من تبعه بالجمع بين التكاليف الثلاثة: الحيض و الاستحاضة و الانقطاع، فتغتسل للانقطاع بعد الثلاثة و عند كل صلاة أو غاية مشروطة بالطهارة، و حينئذ ان قلنا بالتداخل بين الأغسال- كما هو الحق في المسألة- يجب عليها للصلوات الخمس خمسة أغسال، و ان قلنا بعدم التداخل يجب عليها للصلوات الخمس ثمانية أغسال مع كثرة الدم، خمسة للانقطاع و ثلاثة للاستحاضة.


[1] و هو مرسل يونس المتقدم ص 182.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست