responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 24

غيره- اما بان يكونا معا مجتمعين فيه دفعة كالكساء الذي يفترش أو يلتحف به، أو كان بينهما على سبيل النوبة- فأكثر الأصحاب على انه لا يجب الغسل عملا باستصحاب يقين الطهارة و عدم الخروج عنها الا بيقين النجاسة. و في حكمه المختص أيضا إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره كما حملنا عليه رواية أبي بصير، و ظاهر جمع: منهم- ثاني المحققين و ثاني الشهيدين تخصيص الاشتراك الموجب لسقوط الغسل بما كان على سبيل المعية، اما المتناوب بينهما فأوجبوا الغسل فيه على صاحب النوبة و ان احتمل جواز التقدم كما صرح به في الروض و اليه يميل كلام الدروس ايضا، و لهذا فسر شيخنا الشهيد الثاني (نور الله مرقده) في الروض الثوب المختص الذي يوجب رؤية الجنابة فيه الغسل بما اختص بلبسه أو النوم عليه حين الوجدان و ان كان يلبسه أو ينام عليه هو و غيره تناوبا. و فيه ان المسألة لما كانت خالية من النص فالواجب فيها الوقوف على مقتضى القواعد المقررة التي من جملتها عدم جواز نقض اليقين بالشك كما هو المتفق عليه نصا و فتوى، فالحكم بالوجوب على صاحب النوبة مطلقا و ان احتمل جواز التقدم مدفوع بعدم جواز الخروج عن يقين الطهارة إلا بالعلم يكون المني من واجده، نعم لو علم ذو النوبة انه منه بوجه من الوجوه وجب الغسل عليه الا انه لا من حيث كونه صاحب النوبة، و كذا لو علم السبق سقط عنه قطعا و لم يجب على الأول الا مع التحقق ايضا و بالجملة فالمعتبر في الخروج عن يقين الطهارة اليقين بكون المني من واجده و الا لم يجب عليه شيء.

(الثانية) [مقدار ما يعيده واجد المني المحكوم بالغسل من الصلوات]

- الأشهر الأظهر انه لا يحكم على هذا الواجد المحكوم عليه بوجوب الغسل بإعادة شيء من الصلوات الا ما جزم بتأخره عن الجنابة، و هي المتعقبة لآخر نومة وجد عقيبها المني المذكور، عملا بأصالة عدم التقدم، و استصحابا للطهارة المتيقنة الى ان يتيقن الحدث، و حينئذ يحكم عليه بكونه محدثا و يجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت الى ان تحصل منه طهارة رافعة. خلافا للشيخ (رحمه الله) في المبسوط

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست