responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 239

عليه لتخصيصهما ذلك بالشهر أو الثلاثين يوما ثم تعمل عمل المستحاضة، و بالجملة فالظاهر هو القول بهما و الوقوف على موردهما كما يشعر به كلام الصدوق و ان كان ظاهر عبارة الفقيه كونه حكما كليا حيث أوجب عليها ذلك الى ان ترجع الى حال الصحة، فإنه لا دليل عليه في المقام سوى الخبرين المذكورين و هما قاصران عن الدلالة على ما ادعاه.

و اما ما ذهب إليه أبو الصلاح من التحيض بسبعة بعد فقد التمييز فهو جيد لما عرفت من الدليل و ان كان ما ادعاه من الرجوع الى نسائها أولا لا دليل عليه. و اما ما ذكره ابن إدريس فقد عرفت ما فيه مما أوردناه على القول المشهور. و اما ما ذكره المحقق فقد تقدم الكلام فيه و أوضحنا ما يكشف عن ضعف باطنه و خافية في بحث المبتدأة في الموضع الثالث من المقام الثاني من المطلب الأول في المبتدأة من المقصد الثاني. و اما ما ذكره الشيخ من الاحتياط المذكور فقد رده جملة من الأصحاب باستلزامه الحرج المنفي في الآية و الاخبار، قال في الذكرى: «و القول بالاحتياط عسر منفي بالآية و الرواية» و قال في البيان: «الاحتياط هنا بالرد الى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا» و فيه إشارة إلى كونه قولا للعامة، و هو كذلك فإنه نقله في المنتهى عن الشافعي، و بالجملة فهو قول لا دليل عليه بل الدليل ظاهر في خلافه كما عرفت. و بالجملة فالظاهر عندي في المسألة هو ما ذهب اليه الشيخ في الجمل لما عرفت. و الله العالم.

(الثانية)- ناسية الوقت ذاكرة العدد

، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انها تعمل على العدد المذكور و تتخير في وضعه في أي موضع أرادت من الشهر، و عن المبسوط انها تعمل بالاحتياط المتقدم، و اختاره العلامة في الإرشاد و نسبه في الشرائع إلى القيل و اقتصر عليه، و مثله في المعتبر حيث نقل ذلك عن الشيخ و اقتصر عليه، و هو مؤذن باختياره، و قال في الروض: «و يتفرع على هذا القول فروع جليلة و مسائل مشكلة» ثم انه ينبغي ان يعلم ان موضع الخلاف هنا ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة بحيث يتحقق فيه الحيض كما لو لم تعرف قدر الدور و ابتداءه فإنها لا تخرج

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست