responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 233

الحيض و بعد أيام الحيض ليس من الحيض و في أيام الحيض حيض».

و في مرسلة يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض».

و رواية إسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل و ان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت».

الى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في المراد، فان التعبير بأيامها في الخبر الأول انما ينصرف الى المعهود من أيام عادتها لا ما يمكن كونه حيضا، و قرينة التقسيم في الثانية ظاهرة في العادة، و كذا في الثالثة و الرابعة، و بالجملة فإن تبادر ذلك من الاخبار أظهر من ان ينكر.

و اما ما ذكره في المدارك من ان الظاهر اعتبار الأوصاف في غير المعتادة مطلقا فهو على إطلاقه ممنوع بل الأظهر الوقوف على الأخبار ان وجدت و إلا فالرجوع إلى الأوصاف كما ذكره، و قد قدمنا جملة من الاخبار الدالة على التحيض بما يتفق في العشرة و نحوها الأخبار الدالة على التحيض بالدم الثاني بعد توسط أقل الطهر، و مثل ذلك أخبار المبتدأة فإنه قد تقدم ما يدل على تحيضها برؤية الدم مطلقا، و هذه كلها خارجة عن أيام العادة مع دلالة الاخبار على التحيض فيها برؤية الدم وافق دم الحيض أو خالفه. و الله العالم.

(المطلب الثالث)- في المضطربة

و فيه مسائل

(الأولى) [تعريف المضطربة]

- قد اضطرب كلامهم في تفسير المضطربة، ففسرها في المعتبر بأنها التي لم تستقر لها عادة و جعل الناسية للعادة قسيما لها، و الذي صرح به العلامة و من تأخر عنه انها من استقرت لها عادة ثم اضطرب عليها الدم و نسيتها. أقول: و هذا المعنى الثاني هو الذي صرحت به

رواية يونس الطويلة المتقدمة [3] حيث قال (عليه السلام): «و اما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر. الحديث».

و ظاهره ان المضطربة هي ناسية الوقت و العدد، و تعرف هذه


[1] المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

[3] ص 182.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست