responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 231

(الثانية) [رؤية الدم ثلاثة أيام و عوده قبل العاشر بعد انقطاعه]

- قد صرحوا بأنه لو رأت الدم ثلاثة ثم انقطع و رأته قبل العاشر كان الجميع من الدمين و ما بينهما من النقاء حيضا، اما الدم الأول فلا يخلو اما ان يكون دم عادة فلا إشكال أولا فيكون مما يمكن ان يكون حيضا، و اما الثاني فهو مما يمكن ان يكون حيضا فيجب الحكم بكونه حيضا، و اما النقاء فلكونه أقل من عشرة فلا يمكن الحكم بكونه طهرا. و لو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا و الثاني يمكن ان يكون حيضا مستأنفا لمضي أقل الطهر بينهما، قال في المدارك: «فان ثبتت الكلية المدعاة في كلامهم تحيضت برؤيته- يعني الدم الثاني الذي بعد العشرة- و إلا وجب مراعاة الصفات على ما تقدم من التفصيل».

أقول: اما ما ذكروه من الحكم بكون النقاء المتوسط بين الدمين حيضا متى كان أقل من عشرة فقد تقدم الكلام فيه، لان كلامهم هذا مبني على قاعدة أقل الطهر عشرة مطلقا، و هو ممنوع لما قدمناه من انه مخصوص بالطهر المتوسط بين حيضتين، بمعنى انه لا يحكم بتعدد الحيض إلا بتوسط العشرة اما إذا كان في حيضة واحدة فلا مانع منه، و عليه تدل الأخبار المتقدمة في مسألة اشتراط توالي الثلاثة و عدمه كما أوضحناه ثمة [1] و المستفاد منها انه متى رأت الدم المحكوم بكونه حيضا ثم انقطع فان مضت عشرة أيام خالية من الدم ثم عاد فإنه يحكم بكونه حيضا ثانيا مع بلوغه الثلاثة و ان لم تمض العشرة فإنه من الحيضة الاولى، و هو صريح في إبطال كلامهم في هذه المسألة، لان من جملة فروض المسألة ما لو تحيضت أولا بخمسة أيام ثم انقطع الدم ثمانية أيام مثلا ثم عاد خمسة، فمقتضى قواعدهم من البناء على قاعدة الإمكان بتقدير إجرائه في هذا المكان لانه لا يمكن الحكم بالتحيض على ما عدا الدم الأول فالدم الثاني عندهم استحاضة، و لا يمكن الحكم بكونه حيضا مستقلا لعدم توسط أقل الطهر عندهم، و لا بانضمامه الى الدم الأول مع النقاء المتوسط للزوم الزيادة على العشرة التي هي أكثر


[1] ص 159.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست